كتاب الوديعة
كتاب الوديعة
  وهي مشروعة إجماعا لقوله تعالى {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ}[النساء: ٥٨]، {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا}[البقرة: ٢٨٣] الآية، {وَتَعَاوَنُوا}[المائدة: ٢] الآية، ولفعله ÷ [١].
  (الإمام يحيى) ويجب قبولها حيث يظن هلاكها إن تركت لقوله ÷ «حرمة مال المؤمن كحرمة دمه» [٢]، ويندب التعاون(١)، (الإمام) ويحرم عند خشية التعدي.
  وإنما تصح بإيجاب وقبول، أو بما جرى به العرف، (المهدي) وهي جائزة من الطرفين إجماعا. ولفظها: أودعتك، أو احفظ، أو نحوهما(٢) مما يعتاد، والامتثال مغن عن القبول باللفظ (الهدوية ثم أصحاب الشافعي) وإنما تصح بين جائزي التصرف بالتراضي، (الإمام يحيى والإمام) فإن قبضها من صبي أو مجنون للخوف عليها فلا ضمان إذ هو محسن.
  فصل «١» وهي أمانة فلا تضمن إجماعا(٣) إلا لجناية(٤) إجماعا، أو تعد بإجماع العترة، (الأمير الحسين) فإن تلفت بأحد الأمرين كان ضامنا بلا خلاف بين علماء الأمة، (الهدوية ثم أصحاب الشافعي) وإذا خاف عليها في الحظر، أو فُوِّضَ جاز السفربها، (الهدوية ثم الشافعي) وإلا لم يجز إذ سلم رسول الله ÷ الودائع التي كانت عنده لما أراد الهجرة إلى أم أيمن واستخلف عليها عليا # في ردها -، (الإمام) فإن أراد السفر ردها إلى المالك إن حضر، (الإمام يحيى) أو وكيله، (الإمام ثم مالك وأحد وجهي أصحاب الشافعي) وإلا وضعها مع أمين، وصححه (الفقيه يحيى البحيبح) لفعله ÷، (المؤيد بالله وابوطالب ثم الشافعي) وإذا أودعها لغير عذر ضمن إذ لم يرض المالك بغيره، ولقول علي إلا أن يخالف [٣]، (الإمام) وأما الاستعانة على حملها إلى موضع حفظها، أو نحو ذلك لا يوجب(٥) ضمانا إذا تلفت للعرف، (الهدوية والإمام) ولو نوى أخذها لينتفع بها، أو نوى أن لا يردها لم يضمن ما لم ينقل لحديث «تجاوز الله لأمتي] إلى [وما حدثت به أنفسها مما لم تعمله»، وكلو نوى غصب مال فلان، (الهدوية والإمام) وليس له اقتراضها لقوله ÷ «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه»،
كتاب الوديعة
  قوله: لفعله ÷ روي انه كان عند النبي ÷ ودائع فلما أراد الهجرة سلمها إلى أم أيمن واستخلف عليا # في ردها - رواه في الشفاء وأخرجه ابن هشام في سيرته.
  قوله: لقوله ÷ «حرمة مال المؤمن كحرمة دمه» رواه في الإنتصار.
  قوله: لقول علي # لاضمان على مستعير ولا مستودع إلا أن يخالف - رواه في المجموع.
  قوله: لحديث تجاوز الله الخ تقدم في الطلاق.
  قوله: لا يحل الخ تكرر.
(١) عبارة البحر: وقد تندب للتعاون اهـ، ولفظ المسائل: ويندب للتعاون اهـ ولعله يندب حيث لا يجب قبولها وحيث لا يحرم. تمت.
(٢) كاستحفظتك أو انتمنتك في حفظه. تمت.
(٣) رواه في المنهاج وفيه روى عن الحسن البصري أنه قال: أدركت ثمانين من أصحاب رسول الله ÷ لا يضمنون الوادئع - وبالجملة فهو الإجماع اهـ وذكر في الشفاء أنه إجماع العتره وهو الأولى. تمت.
(٤) في المسائل: إلا لخيانة، وفي البحر: فبالجناية تضمن إجماعا] وفي نسخة [وبالخيانة تضمن إجماعا بالخاء المعجمة بعدها ياء مثناة من تحت ثم نون. تمت.
(٥) الأولى فلا يوجب. تمت.