فصل في محل السجود للسهو
  وأما حديث (ابن مسعود) «إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب» [٤٨٠] فمراد به البناء على اليقين ويفسره حديث أبي سعيد «فليلق الشك وليين على اليقين»: وأما حديث «فليستأنف» [٤٨١] لنا أن نقول أراد بالاستئناف الإتيان بما زاد على المتيقن.
  قال (الإمام عزالدين بن الحسن) والناسي إذا بنى على الأقل فقد تيقن الخروج عن عهدة ما أمر به والإتيان بالركعات كاملات ولم نقف في كتب الحديث الحافلة إلا على هذا وهو عدم الاستئناف والبناء على اليقين، (المؤيد بالله والهدوية) ولا يعمل بظنه أوشكه فيما يخالف إمامه لقوله ÷ «الأئمة ضمنا» [٤٨٢]، و «لا تختلفوا» [٤٨٣].
فصل «٣» في محل السجود للسهو:
  (علي # وسعد وعمار وانس وعمران بن حصين وابن مسعود وابن عباس(١) والإمام زيد واحمد بن عيسى والقاسم والهادي والمؤيد بالله ومحمد بن منصور وابوسلمة بن عبد الرحمن والحسن البصري والنخعي وعمر بن عبد العزيز وعبد الرحمن بن أبي ليلى والسائب القاري والثوري والحسن بن صالح وأبو حنيفة وأصحابه واحد قولي الشافعي والمقبلي) ومحله بعد التسليم لقول علي # بعد السلام [٤٨٤]، وقوله ÷ «بعد ما تسلم» [٤٨٥].
  قلت: وصفته أن ينوي لقوله ÷ «إنما لكل امرئ مانوى»، ويستقبل القبلة، ويكبر وهو جالس ويسجد سجدتين ليس فيهما قراءة ولا ركوع لفعله ÷، ويتشهد ويسلم لقوله ÷ «ويتشهد ويسلم» [٤٨٦]؛ وأما تحديده فلم يجئ عنه ÷ فيه بيان.
  قوله: وأما حديث (ابن مسعود) عن ابن مسعود من حديث عن رسول الله ÷ «وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتين» أخرجه بخاري ومسلم وابوداود والنسائي واحمد وأبوعيسى وابن ماجة.
  قوله: وأما حديث فليستأنف روي عن النبي ÷ انه قال: «إذا شك أحدكم في صلاته فلا يدر أصلى ثلاثا أم أربعا(٢) فليستأنف» روى ذلك في الشفاء.
  قوله: «الأئمة ضمناء» لفظ الشفاء «الأئمة ضمناء والمؤذنون أمناء».
  قوله: ولا تختلفوا عن النبي ÷ انه قال: «لا تختلفوا على» إمامكم رواه في الشفاء.
  قوله: لقول علي بعد السلام عن علي # قال: سجدتا السهو بعد السلام وقبل الكلام(٣) يجزيان من الزيادة والنقصان - رواه في المجموع.
  قوله: وقوله ÷ بعد ما يسلم عن عبد الله بن جعفر أن رسول الله ÷ قال: «من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعد ما يسلم» أخرجه ابوداود والنسائي قوله لقوله ÷ «إنما لكل امرئ ما نوى» تقدم.
  قوله: ويتشهد ويسلم روي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ÷: «إذا صلى أحدكم فلم يدر صلى ثلاثا أم أربعا فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب ويتمه ثم يسجد سجدتي السهو ويتشهد ويسلم» رواه في الشفاء والأصول وشرح التجريد.
  قوله: لفعله ÷ يعني فعله ÷ في خبر المجموع المتقدم.
(١) هكذا في المسودة، وهو الصواب، وفي نسخة: ربيعة وهو خطأ لأن ربيعة من القائلين بأن محله قبل التسليم تمت.
(٢) لفظه في الشفاء: «فلم يدر ثلاثا صلى أم أربعا». تمت.
(٣) يحمل الحديث على الأولى ولا يؤخذ بمفهومه في عدم الإجزاء بعد الكلام لأن رسول الله ÷ تكلم في قصة ذي الشمالين ثم سجد للسهو ولعله إجماع، وأما كونهما بعد السلام ففيه خلاف مشهور. تمت. حاشية المجموع.