فصل في ما لا ينقض
  فصل «٧» في ما لا ينقض: (علي # وابن مسعود وعمار وسعد وابن عباس وحذيفة وعمران بن الحصين ثم زيد بن علي والعترة وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير والنخعي وأبو حنيفة وأصحابه وربيعة والثوري) ومس الفرجين لا ينقض لقوله ÷ «بَضعة(١) منك»(٢) [١٩١]. «حذرة(٣) منك» [١٩٢] وقول علي # ما أبالي - الخبر [١٩٣] قال يحيى بن معين: لا يصح خبر في مس الذكر: (علي # وابن عباس وعطا وطاووس ثم العترة جميعا) لمس بشر من لا يحرم عليه نكاحه أبدا لا ينقض(٤) لقول (عائشة) قبلني - الخبر [١٩٤].
فصل في ما لا ينقض
  قوله: لقوله ÷ «بضعة منك» في الشفاء ولما سأله رجل عن مس الذكر بعد ما توضأ؟ فقال ÷: «وهل هو إلا بضعة منك»، ورواه في الأصول، وأخرجه ابوداود والترمذي والنسائي وابن ماجة واحمد والدارقطني عن طلق(٥) مرفوعا بلفظ: الرجل يمس ذكره أعليه وضوء؟ فقال ÷: «إنما هو بضعة منك»، وصححه عمرو بن العلاء وقال: هو عندنا اثبت من حديث بسرة(٦)، قال الطحاوي: إسناده مستقيم غير مضطرب بخلاف حديث بسرة، وصححه أيضا ابن حبان والطبراني وابن حزم، قال يحيى بن معين: لا يصح خبر في مس الذكر، وعنه ÷ أنه سئل [هل](٧) في مس الذكر وضوء؟ فقال: «لا» رواه في الشفاء والأصول وشرح التجريد.
  قوله: «إلا حذرة» عن أبي أمامة أن رسول الله ÷ سئل عن مس الذكر؟ فقال: «هل هو إلا حذرة منك» رواه في الانتصار بالحاء والراء، وفي شرح التجريد بالجيم والواو بلفظ «جذوة ..» وأخرجه عبد الرزاق بالجيم والباء ذكره في الكنز.
  قوله: وقول علي ما أبالي مسست انفي أو ذكري أو أذني - رواه في الشفاء والأصول وأخرجه الطحاوي واخرج أبو يعلى عنه ÷ «ما أبالي مسست فرجي أو انفي» قال ابن حجر: وفي إسناده مجهول، قلت: روى في المجموع عن(٨) علي # قال: لا وضوء على من مس ذكره -، قال (المؤيد بالله) في شرح التجريد: هو المحفوظ(٩) عن أئمة أهل البيت $ لا يعرف بينهم فيه خلاف.
  قوله: لقول (عائشة) قبلني رسول الله ÷ وصلى ولم يحدث وضوءا - رواه في الشفاء والأصول وشرح التجريد، وعنها أن رسول الله ÷ قبل بعض نسائه ثم يخرج إلى الصلاة ولا يتوضأ - رواه في الأصول(١٠) وأخرجه البزار وقوى إسناده وهو في الشفاء بزيادة: «[يا](١١) حميراء إن في ديننا لسعة»، وأخرجه ابوداود والنسائي عن [إبراهيم التيمي] عن (عائشة) قال ابوداود وهو مرسل، إبراهيم لم يسمع من (عائشة)، وقال: النسائي ليس في هذا الباب أحسن من هذا الحديث وان كان مرسلا، وأخرجه أيضا أحمد، وأخرجه أيضا ابوداود من طريق عروة المزني عن (عائشة)، قال (المؤيد بالله): وممن روى ذلك أبو سلمة بن عبد الرحمن عن (عائشة) و (ابن عمر) وعن عبد الكريم عن (عطا) عن (عائشة)، وفي الشفاء روي عنها أنها قالت: قبل رسول الله ÷ امرأة من نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ - قال عروة: وهل هي إلا أنت، فضحكت.
(١) البضعة بفتح الباء الموحدة القطعة من اللحم. تمت تخريج ابن بهران.
(٢) اي كاليد والرجل ونحوهما وقد علم أنه لا وضوء من مس البضعة منه. تمت سبل السلام.
(٣) الحذرة والحذرية قطعة من الأرض غليظة. تمت تخريج ابن بهران.
(٤) مفهوم عبارة المؤلف |: أن من يحرم عليه نكاحه أبدا لمس بشره ينقض وليس هذا بمراده، والأولى في العبارة أن يقال: لمس بشر المرأة لا ينقض مطلقا سواء كانت ممن تحرم عليه نكاحها أبدا بنسب أو رضاع أو مصاهرة، أم كانت ممن لا تحرم عليه نكاحها أبدا كالزوجات والأجنبيات اللاتي يجوز نكاحهن، أم كانت ممن يحرم عليه نكاحها في حال دون حال كأخت الزوجة وخالتها وعمتها والريبة قبل الدخول بأمها وهذه المسألة تتعلق بنقض الوضوء من عدمه، وأما مسألة ما يجوز لمسه من النساء وما لا يجوز فقد ذكره المؤلف | في كتاب الستر. تمت.
(٥) هو: طلق بسكون اللام بن علي بن طلق الحنفي من بني حنيفة وهو وأبوه المذكور صحابيان تمت تخريج ابن بهران.
(٦) هي: يُسرة بنت صفوان بن نوفل القرشية الأسدية كانت من المبايعات له ÷ روى عنها عبد الله بن عمر وغيره. تمت سبل السلام.
(٧) ما بين المعكوفين من الشفاء. تمت.
(٨) في النسخة التي بخط السيد العلامة عبد الله بن حسين القاسمي: قلت رواه في المجموع وعن علي، وهو خطأ إذ الحديث ليس في المجموع والصواب ما اثبتناه كما في المسودة. تمت.
(٩) أي هذا القول. تمت.
(١٠) لفظه في أصول الأحكام كان رسول الله ÷ يقبل بعض نسائه ولا يتوضأ - اهـ، وقريب من اللفظ الذي أورده المؤلف | ما رواه الطبراني في الأوسط عن عائشة أن النبي ÷ كان يقبل بعض نسائه ويخرج الى الصلاة ولا يتوضأ - ذكر ذلك في الروض ج / ١ - ص ٣٠٥ - ط /٢. تمت.
(١١) ما بين المعكوفين من الشفاء. تمت.