فصل في شروطه
باب السلم والسلف
  ومعناهما واحد، وهو: تعجيل احد البدلين، وتأجيل الآخر مع شروط مخصوصة، والأصل فيه قوله تعالى {إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ}[البقرة: ٢٨٢] [١٥٦]، وقوله ÷ «من اسلم ..» الخبر [١٥٧]، والإجماع على شرعيته.
  وينعقد بلفظ السلم أو السلف إجماعا.
فصل «١» في شروطه: -
  الأول في رأس المال: (الإمام) يجب قبضه في المجلس، (الإمام زيد والعترة ثم الفريقان والثوري) وإلا فسد لنهيه ÷ عن بيع الكاليء بالكاليء [١٥٨]، وقوله «من اسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى اجل معلوم».
  (المهدي) ويصح من النقد إجماعا، (القاسمية ثم الفريقان ومالك) ومن العرض الحاضر لصحته ثمنا؛ (الناصر ثم أبو حنيفة وأصحابه ومالك والثوري واحد قولي الشافعي) ولا يصح جزافا للجهالة، ولقوله ÷ «ووزن معلوم ..»، ولقول علي # لا بأس أن تأخذ بعض رأس مالك [١٥٩]؛ فإنه دل أن لا بد أن يكون رأس المال معلوما، وإلا لزم الجهالة وهي تفسده.
  (الإمام) ولايصح فيما يحرم فيه النسا إذ التأجيل شرط، قلت: واستثني من ذلك جواز السلم في سائر الموزونات بالذهب والفضة، ولا خلاف في جوازه، وان اتفقا تقديرا لأنهما أثمان الأشياء، وكان القياس يقتضي أن لا يجوز ذالك لكنه خصه الإجماع.
  (المهدي) ولا يصح إسلام الدين إلى من هو عليه قبل قبضه إجماعا.
  باب السلم
  قوله: لقوله تعالى {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ}[البقرة: ٢٨٢] قال ابن عباس: اشهد أن السلف المضمون إلى اجل مسمى قد أحله الله في كتابه واذن فيه ثم تلى هذه الآية - رواه في الشفاء وأخرجه الحاكم وصححه، والشافعي والبيهقي والطبراني.
  قوله: من اسلم الخ عن ابن عباس انه ÷ قال: «من اسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى اجل معلوم» رواه في الشفاء والأصول واخرجه أحمد وبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة، وهو في العلوم بدون «اجل معلوم» قوله لنهيه ÷ عن بيع الكاليء بالكاليء - تقدم، ولفظ العلوم محمد حدثنا سفيان قال: حدثنا أبي عن موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: نهى رسول الله ÷ عن كاليء بكاليء يعني دينا بدين - اهـ.
  قوله: من اسلم الخ وقوله: ووزن الخ هو الحديث المتقدم.
  قوله: ولقول علي لا بأس أن تأخذ بعض رأس مالك وبعض رأس سلمك ولا تأخذ شيئا من غير سلمك - رواه في المجموع.