نجوم الأنظار وتخريجه مواهب الغفار،

عبدالله بن الحسن القاسمي (المتوفى: 1375 هـ)

باب التعزير

صفحة 214 - الجزء 2

باب التعزير⁣(⁣١)

  الأصل فيه قوله تعالى {وَاضْرِبُوهُنَّ}⁣[النساء: ٣٤]، وفعل علي #(⁣٢)، وقوله فيهن التعزير، والإجماع على جملته، وقد مرشيء من ذلك.

  (الإمام) ويسقط بالتوبة لتركه ÷ من أتى تائبا من جماعه في نهار رمضان⁣(⁣٣) وللمباشر للأجنبية في البستان⁣(⁣٤).

  (المهدي) ويجوز التعزير بالسوط إجماعا، وبالحبس، وبالقيد لفعل علي #، وبالدِّرة⁣(⁣٦) لفعل علي #(⁣٧) بمن لعب بالنرد -، وبالتشهير والطيافة به في قبيلته لفعل علي # في شاهد الزور⁣(⁣٨)، وبالمال لإحراقه ونهبه مال المحتكر⁣(⁣٩).

  (الإمام) وموجبه كل معصية لا توجب حدا.

  (الإمام زيد والمؤيد بالله والإمام يحيى ثم أبو حنيفة والشافعي ومحمد بن الحسن) وفي كل دون أربعين لقول علي # حد المملوك أدنى الحدود أربعون ولا ينبغي لأحد أن تبلغ عقوبته حد المملوك [٨٣]، (الإمام) ويخص من هذا من وجد مع امرأة في لحاف ولم تقم الشهادة بالزنا أنه يحد دون حد جنسه لفعل علي # فإنه حد مائة إلا سوطا أو سوطين [٨٤].

  (علي بن العباس) أجمع علمائنا أن ضرب التعزير أشد من الضرب في الحد اهـ.


باب التعزير

  قد تقدم جميع ما في هذا الباب من الأحاديث إلا.

  قوله: لقول علي # حد المملوك أدنى الحدود أربعون ولا ينبغي لأحد أن تبلغ عقوبته حد مملوك -، وعن علي قال: قال رسول الله ÷: «لا ينبغي لوال من الولاة ولا لملك ان تبلغ عقوبته حدا من حدود الله وأيما وال من الولاة أو ملك بلغت عقوبته حدا من حدود الله لقي الله وهو ساخط عليه» رواهما في المجموع.

  قوله: لفعل علي # فإنه جلد الخ تقدم، وعن علي # انه ضرب رجلا تسعة وتسعين سوطا في جارية غلبها على نفسها فشهد الشهود أنهم رأوه قام عنها وقد أدماها فقال علي #: إذا لم تشهدوا على الإيلاج والإخراج أبى الله أن يقوم حد إلا بشهادة أربعة - يعني على الإيلاج والإخراج - هكذا في الأحكام.


(١) التعزير: بمعنى التعظيم قال تعالى {وَتُعَزِّرُوهُ}⁣[الفتح: ٩]، والإهانة كتأديب ذوي الولاية اهـ بحر وهذا هو المراد هنا. تمت.

(٢) تقدم في باب حد الزاني الفصل «٢». تمت.

(٣) تقدم في كتاب الصيام. تمت.

(٤) تقدم في باب حد الزاني الفصل «١». تمت.

(٥) تقدم في الفصل «١٣» من كتاب القضاء. تمت.

(٦) الدرة وهي بكسر الدال وهو: شيء يستعمل من الجلود طبقات مترادفات. تمت حاشية بحر.

(٧) تقدم في كتاب الشهادات الفصل «٣». تمت.

(٨) تقدم في الشهادات الفصل «٣». تمت.

(٩) تقدم في البيع باب ما يحرم بيعه وما يجوز فصل «٤» ويحرم التسعير. تمت.