فصل في أحكام العوض
  (الإمام يحيى) وإذا قال الأب: طلق ابنتي وأنت بريء من مهرها أو على انك بريء لم يقع الخلع(١) صغيرة كانت أم كبيرة إذ لا نشوز ولا مفاداة منها(٢) فيكون رجعيا ولا ضمان من الأب.
  فصل «٣» في أحكام العوض: (القاسمية والناصر ثم الحسن البصري وسعيد بن المسيب ومالك وإسحاق بن راهويه وعطا وطاووس و الزهري واحمد بن حنبل والاوزاعي) ولا يحل منها أكثر مما لزم بالعقد(٣) لورود الأخبار الشهيرة عن النبي ÷ والوصي من المنع من الزيادة [٥٧]، (الإمام) إلا نفقة الأولاد وتربيتهم ونفقة العدة فتحل قال في تتمة الشفاء: لاتفاق أبائنا $ على ذلك(٤)، (أبو العباس) فإن زادته تبرعا جاز إجماعا، لا لو امتنع من الطلاق إلا به.
  (العترة ثم الفريقان) وللمخالع تجديد العقد في العدة وبعدها لقوله تعالى {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا}[البقرة: ٢٣٠]، وإذ لا يلزم الاستبراء من مائه، والمفهوم قول النبي ÷ «لعن الله من سقى ماءه زرع غيره» [٥٨].
  (الإمام) والمختلعة لها السكنى ولا نفقة لها لقضاء علي بذلك، وهو المروي عن (ابن عباس) أنه لا نفقة لها -.
فصل في أحكام العوض
  قوله: لورود الأخبار الشهيرة الخ في الباب عن عطا وأبي الزبير أن امرأة أتت النبي ÷ تشكو زوجها فقال: «تردين عليه حديقته وما أخذت منه» فقالت: نعم وزيادة، قال: «أما الزيادة فلا» رواه في العلوم، وأخرجه البيهقي عن أبي الزبير بإسناد قوي، والدار قطني بإسناد صحيح وقال: سمعه أبو الزبير من غير واحد لكن روايتهما ابسط من رواية العلوم، والحديث رواه في تتمة الشفاء والأصول عن عطا فذكره، وفي الباب عن عطا في العلوم بسند آخر وهو في تتمة الشفاء، وعن عطا يبلغ به النبي ÷ قال: «لا يأخذ منها أكثر مما أعطاها» رواه في العلوم وتتمة الشفاء، وعن علي قال: إذا خلع الرجل امرأته فلا يأخذ منها فوق الذي أعطاها - رواه في العلوم، وفيها عنه #، وعن ابن عباس نحوه، وعن الحكم عن علي انه كره أن يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها - رواه في العلوم وتتمة الشفاء، ورواه في العلوم بسند آخر أيضا، وعن إبراهيم قال: كان علي لا يأخذ في الخلع أكثر مما أعطاها رواه في العلوم.
  قوله: لقول النبي ÷ «لعن الله من سقى ماءه زرع غيره» رواه في الشفاء.
  قوله: لقضاء علي # بذلك تقدم قريبا.
(١) قال الإمام يحيى: يكون الطلاق رجعيا. تمت شرح بحر.
(٢) أي من الكبيرة. تمت.
(٣) والذي يلزمه لها بعقد النكاح هو مهرها. تمت.
(٤) لفظه في تتمة الشفاء: وظاهر الأحاديث تمنع من الزيادة على المهر غير أنا أثبتنا نفقة الأولاد وتربيتهم ونفقة العدة لاتفاق أبائنا $ على ذلك. تمت.