فصل في القسم بين الزوجات
  فصل «٤» في القَسْم بين الزوجات (الإمام) القسمة غير واجبة بل له الانفراد عنهن إذ الاستمتاع حق له فان أراده من البعض جاز، قال في أصول الأحكام: لا خلاف في أن للرجل أن يسافر بمن شاء، وأن يخص بالوطء من شاء منهن، وأن قسم الأمة قاصر عن قسم الحرة انتهى.
  (الأكثر) فان قسم وجبت التسوية لقول علي # أما في النفقة والكسوة والبيتوتة فلا بد من العدل في ذلك [١٤٠]، (الإمام) وإذا قسم فله البداية بأيهن شاء.
  (الإمام) وللزوجة الأمة نصف ما للحرة لقول علي # للحرة يومان من القسم وللأمة يوم [١٤١]، (العترة ثم الفريقان) ولا يجب قسمة بين المملوكات لقول علي # ولا حظ للسراري - يعني في العدل.
  (الإمام) ويلزم المريض والمجبوب والعنين والمحرم لعموم {فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ}[النساء: ١٢٩]، ويقسم للمريضة والرتقاء ونحوهما(١) والحائض والمحرمة والمظاهرة والمُولى منها والمجنونة المميزة، ومن نشزت فلا قسم لها كالنفقة اهـ ..
  وللرجل السفر بنسائه أو بأيتهن شاء لفعله ÷، وندب القرعة لفعله ÷ [١٤٢].
  (الأمير صلاح) والقسمة إنما تجب عند أئمتنا $ في الحضر دون السفر فعلى هذا لا قضاء للمقيمات لسقوط حقهن بالسفر واليه ذهبت (الهدوية ثم مالك)، وإذا سافر باثنتين سوّى بينهما واختاره (الإمام) كالإقامة: (الإمام) واليه كيفية القَسْم إلى السبع إذ شرعت للبكر ثم بإذنهن(٢) والأعدل يوم وليلة كفعله ÷ [١٤٣] وما فوته من نوبة كاملة أو بعضها فعليه القضاء وذهب إلى ذلك (القاسم والهادي والناصر)، وقال (الإمام) إلا ما يتسامح به في العرف إذ هو حرج ورجحه (الإمام يحيى).
  وتستحب التسوية في الوطء ولا يجب لقوله تعالى {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ}[النساء: ١٢٩] قال علي #: هذا في الحب والجماع -، (القاسم والإمام) وإذا فعله في غير ذات النوبة جعله سرا تجنبا للايحاش.
  (الإمام) ومن نشزت وقت نوبتها لم يجب قضائها إذ أسقطت حقها.
  قوله: لقول علي # في قوله تعالى {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ}[النساء: ١٢٩] قال: هذا في الحب والجماع وأما النفقة والكسوة والبيتوتة فلابد من العدل في ذلك ولا حظ للسراري - رواه في المجموع.
  قوله: لقول علي # للحرة يومان من القسم وللأمة يوم - تقدم من رواية المجموع.
  قوله: لا حظ للسراري مر آنفا.
  قوله: لفعله ÷ روي أن رسول الله ÷ كان يسافر بنسائه وكان يقرع بينهن فمن خرجت عليها سافر بها معه - رواه في تتمة الشفاء.
  قوله: كفعله ÷ في حديث لعائشة وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها - اخرجه بخاري وأبوداود، وعن علي بن ربيعة الوالبي قال: كان لعلي امرأتان فكانت إذا كان يوم إحداهما اشترى في بيتها لحما بنصف درهم فإذا كان يوم الأخرى اشترى في بيتها لحما بنصف درهم - رواه في العلوم.
  قوله: لقول علي # هذا في الحب والجماع - تقدم.
(١) القرناء والعفلاء تمت.
(٢) أي إذا أراد الزيادة على التسبيع لم يجز له ذلك إلا بإذنهن. تمت.