فصل من لم يسم
  فصل «٨» (العترة ثم أبو حنيفة وأصحابه) ومن لم يسمّ أو سمّى تسمية باطلة فطلق قبل الدخول لزمته المتعة لقوله {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ}[البقرة: ٢٣٦] الآية: (العترة ثم أبو حنيفة وأصحابه) فإن دخل بها فلا متعة مع
  مهر المثل إذ شرط في المتعة عدم المسّ وهذا قد مس.
  (ابوطالب والإمام) ولا متعة لمن سمّي لها وطلقها قبل المسّ إجماعا؛ فإن مات قبل الدخول ولم يُسمّ لها فلها الميراث إجماعا، (ابن عباس وابن عمر وزيد بن ثابت ثم الهادي والإمام ثم مالك والليث والأوزاعي) ولا تستحق غيره لقول علي # فيها لها الميراث وعليها العدة ولا صداق لها [١٧٤]، وإذ لم ترد المتعة إلا للمطلقة.
  (الإمام) وإذا انفسخ نكاح من لم يسمّ لها فلا متعة ولا مهر إذا شرط المتعة الطلاق، وكذا شرط التنصيف التسمية للآية.
  فصل «٩» في حكم المهر مع فساد العقد: (الإمام) وإذا كان عقد النكاح غير صحيح لزم بالوطء مع الجهل مهر المثل، وقال به (الشافعي وزفر) لقوله ÷ «أيما امرأة تزوجت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها مهر نسائها لا وكس ولا شطط» [١٧٥].
  فصل «١٠» في التفويض(١): وندب فرض المهر قبل الدخول كتقديم شيء منه لئلا يشبه البغاء، فإن دخل قبل ذلك فمهر المثل لقوله ÷ «فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها».
  (الإمام) ولا تفويض من صغيرة ومجنونة إذ لا حكم لإذنهما، (الإمام) والعبرة بمثلها يوم الدخول، ..
  قوله: لقول علي # الخ عن علي # في رجل تزوج امرأة فلم يفرض لها صداقا ثم توفي قبل الفرض وقبل أن يدخل بها قال #: لها الميراث وعليها العدة ولا صداق لها - رواه في المجموع وتتمة الشفاء والأصول والعلوم وأخرجه البيهقي.
  قوله: لقوله ÷ «أيما امرأة تزوجت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل، فان دخل بها فلها مهر نسائها لا وكس ولا شطط» رواه في تتمة الشفاء والأصول.
  قوله: بما استحل من فرجها تقدم.
(١) هو في اللغة: أن تكل أمرك إلى غيرك، وفي الشرع: إخلاء العقد عن المهر بأمر المرأة فيقال: امرأة مفوضة بالكسر حيث التفويض منها، وبالفتح من وليها، وهو ضربان: تفويض مهر كتزوجتك على أي مهر شئتِ أو شئتُ او شئنا فيصح العقد لا التسمية، وتفويض بضع وهو السكوت عن المهر، أو قوله زوجتكها من غير مهر. تمت بحر.