نجوم الأنظار وتخريجه مواهب الغفار،

عبدالله بن الحسن القاسمي (المتوفى: 1375 هـ)

باب الغنائم

صفحة 292 - الجزء 2

باب الغنائم

  (علي بن العباس) وإذا تفرق عساكر الإمام في دار الحرب فوجد بعضهم ركازا كان غنيمة بإجماع أهل البيت اهـ

  والغنيمة للغانمين لما روي انه ÷ سئل هل احد أحق من المغنم بشيء من احد؟ قال: «لا» الخبر [٦٥]، ونحوه [٦٦]، إلا أربعة أشياء: -.

  - احدها: الصفي فان للإمام أن يأخذ الصفي لنفسه من المغنم وهو إجماع أهل البيت $ لفعله [٦٧]، (الإمام) والصفي: شيء واحد جارية أو سيف أو فرس، قلت: وذلك قبل القسمة لا بعدها.

  - الثاني: المأكول لخبر الجرابين، ولتناول المسلمين ما كان في محطة الكفار من مأكول، وروي (محمد بن المطهر) الإجماع على أن بعض الغانمين له أن ينتفع مما يوجد من الطعام والعلف.

  - الثالث: وهو أن يرضخ⁣(⁣١) الإمام لمن حضر الوقعة وأعان من النساء والصبيان والعبيد على قدر ما يرى، (العترة ثم الفريقان) وليس سهما معلوما لحديث ابن عباس [٦٨].

  - الرابع: إذا وجد المسلم ملكه قبل القسمة فهو أحق به كما مر.

  (المهدى) ومن غنم ذا رحم أو غيره فاعتقه لم يعتق إجماعا⁣(⁣٢)، ومن وطئ المسبية قبل القسمة فلا حد إجماعا لحديث علي # [٦٩].


باب الغنائم

  قوله: لما روي الخ عن النبي ÷ انه سئل بوادي القرى فقيل له: يا رسول الله لمن المغنم؟ فقال: «لله ولهؤلاء أربعة أسهم» فقيل هل احد أحق من المغنم بشيء من احد؟ قال: «لا حتى السهم يأخذه احدهم من جنبه فليس احق به من أخيه» رواه في الأصول.

  قوله: ونحوه عن عبادة بن الصامت عن النبي ÷ انه قال: «أدوا الخيط والمخيط وما دون ذلك وما فوق ذلك فان الغلول عار على أهله يوم القيامة» رواه في الأصول وأخرجه أحمد والنسائي وابن ماجة وحسنه ابن حجر واللفظ للأصول.

  قوله: لفعله عن النبي ÷ انه كان يأخذ الصفي لنفسه من المغنم وانه اخذ من بني قريضة ريحانة بنت عمر بن حذافة، وانه ÷ لما افتتح خيبر اخذ صفية بنت حيي بن اخطب على سبيل الصفي -، وعن ابن عباس أن رسول الله ÷ تنفل بسيفه ذا الفقار يوم بدر - هذا كله في الأصول، وحديث ابن عباس أخرجه أحمد والترمذي وباقي الحديث رواه في الشفاء.

  قوله: لخبري الجرابين وتناول المسلمين الخ تقدما في الخمس.

  قوله: لحديث ابن عباس لفظه أن العبيد والنساء كانوا يحضرون مع النبي ÷ الحرب فلا يسهم لهم ويرضخ - هكذا في الشفاء ورواه في الأصول واخرج نحوه أحمد ومسلم.

  قوله: لحديث علي # روي أن رجلا زنى بجارية من الخمس فلم يحده علي # وقال: له فيها نصيب - رواه في المجموع.


(١) قال في ضياء ذوي الأبصار: قال #: الرضخ في اللغة الرمي بالحجر ونحوه فاستعير لما يعطي الإمام من لا سهم له في الغنيمة. تمت.

(٢) إذ ملكه قبل القسمة غير متحقق لجواز أن يخرج في سهم غيره أو ينفل أو يسقط حقه من الغنيمة. تمت.