باب في المركبة
باب في المركبة(١)
  ويصح تعليق الطلاق بالشرط بإجماع الصحابة فلو قال إن حلفت بطلاق امرأتي فأمتي حرة ثم قال لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق طلقت بالدخول وعتقت الأمة بحصول الحلف ولو لم تدخل المرأة الدار لأنه قد حلف فوقع الشرط، (المهدي) فإن تضمنت حثا أو منعا أو تصديقا أو براءة(٢) فيمين إجماعا لتضمنها معنى القسم والمقسم عليه، (الإمام يحيى) فإن قال إذا حضت أو طهرت أو مرضت أو برئت من المرض فليس يمينا(٣) إجماعا إذ لا يشبه القسم بوجه (المهدي) يعني حيث تقدم الجزاء(٤) وهو(٥) قوي من جهة اللغة والعرف ولو حلف بالطلاق ما في منزله طعام فانكشف أن فيه طعاما طلقت، (الإمام يحيى) إجماعا إذ لا لغو في المركبة، (الشرفي) اللغو المعفو عنه إنما هو في عدم وجوب الكفارة ولا كفارة في المركبة، (المهدي) وحجتنا أن اللغو والغموس في الطلاق والعتاق تنعقد لأنها مشروطة فمتى حصل الشرط حصل المشروط، (الإمام) يؤيد هذا قول علي ثلاث خطأهن - الخبر، وهذا من الخطأ فتطلق.
  فصل «١» ولا تكرر الكفارة بتكرر المقسم به وحده إجماعا(٦)، فإن نوى [به] أيمانا فوجهان، (الإمام) الأصح التعدد وبه قال (أبو حنيفة) لقوله ÷ «لكل امرئ ما نوى»، (المهدي) فإن اختلف المحلوف عليه مع تكرر القسم فأيمان إجماعا(٧)، (الإمام) فإن كرر القسم والمقسم] عليه [وهو واحد فإن نواها واحدة فواحدة للتأكيد وان نواها إيمانا تعددت للخبر(٨)، (الإمام وابوالعباس للهدوية) فإن قال لا أكلت ولا شربت ولا ركبت حنث بواحدة وتنحل إذ لم يقسم إلا مرة واحدة فهي بمنزلة يمين(٩)، (المهدي) فإن حذف لا من المعطوف لم يحنث إلا بمجموعها اتفاقا(١٠) وان كرر القسم مع العطف فأيمان اتفاقا (١١).
  قوله: قول علي ثلاث الخ تقدم في الطلاق
  قوله: للخبر يعني «لكل امرئ ما نوى».
(١) عبارة البحر: باب المركبة من شرط وجزاء. تمت.
(٢) الحث: نحو أن يقول امرأته طالق أو عبده حر أو ماله صدقة ليفعلن كذا، والمنع: نحو أن يقول امرأته طالق أو عبده حر أو ماله صدقة لا فعل كذا، والتصديق: نحو أن يقول امرأته طالق أو عبده حر أو ماله صدقة إنه فعل كذا، والبراءة: نحو أن يقول امرأته طالق أو عبده حر أو ماله صدقة ما فعل كذا. تمت.
(٣) بل طلاق على شرط. تمت.
(٤) قال في البحر: والأقرب للمذهب أنه حيث يتقدم الشرط يمين لشبهه باليمين، وحيث يتقدم الجزاء تعليق على صفة إلا ما تضمن حثا أو منعا أو تصديقا أو براءة فيمين لما مر. تمت.
(٥) أي حيث تقدم الجزاء. تمت.
(٦) عبارة البحر: ولا تتكرر الكفارة بتكرر القسم وحده إجماعا اهـ نحو والله والله لا كلمت زيدا. تمت
(٧) نحو والله لا أكلت والله لا شربت والله لا لبست. تمت شرح بحر.
(٨) نحو والله لا دخلت الدار والله لا دخلت الدار. تمت.
(٩) عبارة المسائل: فهي يمين واحدة. تمت.
(١٠) نحو والله لا أكلت وشربت ولبست. تمت.
(١١) نحو والله لا أكلت ووالله لا شربت ووالله لا لبست. تمت.