نجوم الأنظار وتخريجه مواهب الغفار،

عبدالله بن الحسن القاسمي (المتوفى: 1375 هـ)

باب نوادر الفرائض

صفحة 263 - الجزء 2

باب نوادر الفرائض

  فصل «١» في ميراث الخنثى: قال (أبوطالب): والإجماع أن الحكم لما سبق من البول⁣(⁣١)، وقال (أبوجعفر): ويعتبر أيهما اسبق لان الحكم له عند السادة وفقهاء الأمصار.

  (ابن عباس ثم الشعبي وابن أبي ليلى والثوري واللؤلؤي وشريك وإحدى الروايتين عن أبي يوسف ومحمد وعن مالك) فان كان لبسة فله نصف نصيب الذكر ونصف نصيب الأنثى وعليه عامة آل محمد ÷، والوجه في ذلك قول أمير المؤمنين # انظروا إلى مباله فان كان يبول من حيث يبول الرجل فهو رجل وان كان يبول من حيث تبول المرأة فهو امرأة، فقالوا: انه يبول من الموضعين جميعا قال #: فله نصف نصيب الرجل ونصف نصيب المرأة [٣٧].

  فصل «٢» قال (أبوجعفر) وحكى الايوازي عن (الناصر) عن أمير المؤمنين انه أفتى في الولد الذكر له رأسان انه يترك حتى ينام فان انتبها جميعا ورثا ميراث اثنين، وان انتبه الواحد ورث ميراث ابن واحد [٣٨].


باب نوادر الفرائض

  قوله: قول أمير المؤمنين لما سئل عن مولود له فرج كفرج الرجل وفرج كفرج المرأة فقال #: انظروا إلى مباله فان كان يبول من حيث يبول الرجل فهو رجل وان كان يبول من حيث تبول المرأة فهو امرأة فقالوا: يا أمير المؤمنين انه يبول من الموضعين جميعا! فقال #: فله نصف نصيب الرجل ونصف نصيب الأنثى - رواه في المجموع.

  قوله: عن الناصر # عن أمير المؤمنين انه أفتى في الولد الذكر له رأسان انه يترك حتى ينام فان انتبها جميعا ورثا ميراث اثنين وان انتبه الواحد ورث ميراث ابن واحد - هكذا لفظ شرح الإبانة.


(١) في تتمة الإعتصام عن الشفاء: قال السيد أبوطالب: وهو إجماع الحكم بما سبق منه البول. تمت.