باب المزارعة والمساقاة
باب المزارعة والمساقاة
  (المهدي) والمزارعة بنصيب من غلة ارض أخرى فاسدة إجماعا لجهالة الأجرة إذ لا يقطع بحصول الغلة، وكبيع المعدوم.
  (ابوبكر وعمر وابن مسعود وعمار ومعاذ وسعد بن أبي وقاص ثم الإمام زيد والباقر والصادق والناصر والداعي والمؤيد بالله والإمام ثم ابن أبي ليلى وسالم وسعيد بن المسيب والاوزاعي وإسحاق بن راهويه ومالك وابويوسف ومحمد والثوري وزفر وابن شهاب وغيرهم) وتصح المزارعة بنصيب من غلة الأرض المزَارَعِ فيها لقول علي # إن رسول الله ÷ نهي عن قبالة الأرض بالثلث والربع وقال: «إذا كانت لأحدكم ارض فليزرعها أو ليمنحها أخاه»، فتعطلت كثير من الارضين، فسألوا رسول الله ÷ أن يرخص لهم، فرخص لهم، ودفع خيبر إلى أهلها على أن يقوموا على نخلها يسقونه، ويلقحونه، ويحفظونه بالنصف -، (الإمام) وفي هذا دلالة واضحة أن النهي عنها كان متقدما، وأمير المؤمنين اعرف بآخر الأمرين من رسول الله ÷.
  (الإمام زيد والناصر) وللمسلم مزارعة الذمي لفعله ÷ في خيبر [٣٠].
  (الإمام زيد والنفس الزكية والناصر والداعي والمؤيد بالله وابوطالب وعبدالله بن الحسن ثم الفريقان) ويجوز بيع الأراضي المغلة منهم كالمنقولات إذ سقوط الزكاة لا يمنع ذلك كالفضة والماشية، (النفس الزكية والمؤيدبالله وابوطالب ثم الفريقان) ويكره، وعليه حَمَلَ (المؤيد بالله) كلام (الهادي) في الأحكام حيث قال: لا أحب ذلك ولا أرى -.
  (المؤيد بالله والإمام يحيى) ولكلٍّ زرعُ ارض اليتيم، والموقوفة تحريا للمصلحة لا لمصلحة نفسه إذ ليس بغاصب لقوله تعالى {وَتَعَاوَنُوا}[المائدة: ٢]، وقرره (أبو مضروابن الخليل)، (الإمام يحيى) ولا يضمن ولو فاسقا إذ ما على المحسنين من سبيل.
  (الهادي والناصر والمنصوربالله وصححه الإمام يحيى للمؤيد بالله ثم الفريقان) وللمتولي أن يزرع لنفسه بنية الكرى بلا عقد، ويصرفه فيمن إليه غلة الأرض للولاية.
  قوله: لقول علي # تقدم.
  قوله: لفعه ÷ عن الباقر أن النبي ÷ كان يقبل خيبر أهلها بالنصف يقومون على النخل يسقونه ويلقحونه ويحفظونه فإذا أينع صرامه بعث عبدالله بن رواحة فخرص عليهم ورد إليهم بحصتهم من النصف فاتوا النبي ÷ في بعض الأعوام فقالوا: قد زاد علينا عبدالله في الخرص فقال النبي ÷: «فنحن نأخذ بقول عبدالله في الخرص ونرد عليكم النصف بحصتكم» فعقدوا ثلاثين وقالوا: بهذا قامت السماوات والأرض(١) - رواه في العلوم، وفي شرح الإبانة من حديث ابن عمر وجابر أن النبي ÷ عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من الزرع والنخل - اهـ، أما رواية ابن عمر فأخرجها بخاري ومسلم واحمد وابوداود والترمذي والنسائي وابن ماجة وعن الباقر ما بالمدينة أهل بيت هجرة ألا يزرعون على الثلث والربع - أخرجه بخاري ووصل حديث علي ابن أبي شيبة وأول كلام الباقر عند عبدالرزاق.
(١) تمام الحديث من العلوم: وأخذوا بقول عبدالله في الخرص -. تمت.