نجوم الأنظار وتخريجه مواهب الغفار،

عبدالله بن الحسن القاسمي (المتوفى: 1375 هـ)

كتاب الشركة

صفحة 34 - الجزء 2

كتاب الشركة

  الأصل فيها قوله تعالى {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ}⁣[الأنفال: ٤١] الآية، وغيرها، وقوله ÷ «يد الله: مع الشريكين» [١]، «أحسنوا المفاوضة» [٢] والإجماع على الجملة ظاهر؛ وهي نوعان: في المكاسب، وفي الأملاك، فالمكاسب أربع: -

  المفاوضة: وهي مشروعة عند (الشعبي وابن سيرين والأوزاعي والثوري والمزني ومالك) لقوله تعالى {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}⁣[المائدة: ١]، وقوله ÷ «إذا تفاوضتم ..» الخبر، ولا خلاف بين أهل البيت $ في جوازها، (الإمام) وهي من التفويض، (المهدي) أو التساوي، (الإمام زيد) المفاوضة: الشريكان في كل قليل وكثير، (أبو جعفر) ولا تنعقد الشركة على العروض، والدين عند جميع أهل البيت لا خلاف بينهم فيه، (ابوطالب والإمام ثم محمد بن الحسن) وتجوز بالفلوس إذ هي كالنقد، (الإمام زيد والناصر والمؤيد بالله وتحصيله للقاسم والهادي ثم أبو حنيفة وأصحابه) وليس من شرطها الخلط مع الاستواء والعقد إذ هي شركة معقودة على التصرف فلا يفتقر في صحتها إلى الخلط كالمضاربة؛ قالوا: المضاربة لا تقتضي الشركة، والمفاوضة تقتضي الشركة، قلنا: كلاهما تقتضيان الشركة إلا أن إحداهما تقتضي الشركة في الربح، والأخرى في الربح والمال، (الإمام يحيى للعترة ثم أبو حنيفة وأصحابه) ولو شرطا تفاضلا في الربح مع استواء المال أو العكس صح لقول علي الربح على ما اصطلحا عليه [٣]، قلت: وقوله # والوضيعة على رأس المال - يؤخذ منه جواز اختلاف رأس المال لأن المراد من جعل الوضيعة بحسب المال إنما هو مع تفاوتة⁣(⁣١)، قيل ولا خلاف في ذلك، ولقول على # ليس على من قاسم الربح ضمان - يعني الشريك والمضارب [٤].

  (المهدي) ونفقة كل منهما من المال إجماعا اهـ، وما لزم احدهما في تجارتها لزم الأخر، ولصاحب الدين أن يطلب من شاء منهما، (القاضي زيد) إجماعا بين من يثبت هذه الشركة.


كتاب الشركة

  قوله: يد الله الخ عن على # انه قال: «يد الله مع الشريكين ما لم يتخاونا فإذاتخاونا محقت تجارتهما فرفعت البركة منها» رواه في المجموع، ورواه في الشفاء عن النبي ÷.

  قوله: احسنوا الخ عن النبي ÷ انه قال: «إذا فاوضتم فاحسنوا المفاوضة فإن فيها أعظم اليمن وأعظم البركة ولا تخاذلوا فإن المخاذلة من الشيطان⁣(⁣٢)» رواه في الشفاء والمنهاج الجلي وشرح الابانة.

  قوله: لقول على # في الشريكين قال: الربح على ما اصطلحا عليه والوضيعة على قدر رؤوس أموالهما - رواه في المجموع.

  قوله: ولقول علي ليس على من قاسم الربح ضمان - يعنى الشريك والمضارب - رواه في الاصول والمنهاج واخرجه عبد الرزاق.


(١) ووجهه أنه إذا لزم أحد الشريكين بالوضيعة أكثر مما يخص رأس ماله أدى إلى تضمينه لمال شريكه وهو لا يجوز كمضاربة. تمت.

(٢) في تخريج ابن بهران عن الشفاء «ولا تجادلوا فإن المجادلة من الشيطان» بالجيم والدال المهملة. تمت.