نجوم الأنظار وتخريجه مواهب الغفار،

عبدالله بن الحسن القاسمي (المتوفى: 1375 هـ)

باب إجارة الآدميين

صفحة 18 - الجزء 2

باب إجارة الآدميين

  (العترة ثم أبو حنيفة وأصحابه واحد قولي الشافعي) والأجير ضربان:

  · خاص (الإمام زيد) وهو: الذي يعمل لك وحدك.

  · ومشترك وهو: الذي يعمل لك ولغيرك، والمشترك هو: من استأجر على العمل دون تسليم النفس كالنجار، والحداد، والقصار، والصواغ، والصباغ، والحمّال، ونحو ذلك، ويضمن ما استؤجر عليه وسواء كان تلفه بجناية منه، أو بغير جناية إلا من الغالب، قال في شرح التجريد: وهذا إجماع أهل البيت @، وعن علي # كل عامل مشترك إذا افسد فهو ضامن [١٠]، (الإمام) ويضمن الغالب مع الشرط إذ الضمان داخل تحت مقدوره، ولعموم قوله ÷ «الزعيم غارم»، قلت: وهو ظاهر مذهب (الهدوية)، قيل: ذكره الأخوان.

  (الهدوية) ومن استأجر عينا فله خيار الرؤية آدميا كان أم بهيمة كفي البيع.

  (الإمام ويصح الاستئجار للرضاع، والحضانة لقوله تعالى {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ}⁣[الطلاق: ٦]، (الأمير الحسين) إجماعا، (الهدوية والإمام) ويعتبر في الحضانة شروط الإجارة من تعيين الأجرة، والمدة، والرضيع، والحاضنة، ولا يكفي وصفه⁣(⁣١)، (الإمام يحيى) لأنه لا يكون منضبطا بالوصف،


  قوله: وعن علي # قال: كل عامل مشترك إذا افسد فهو ضامن - رواه في المجموع، زاد في رواية العلوم وقال: الذي يعمل لي ولك ولهذا - اهـ، وعن علي # انه أتي بحمّال عليه قارورة عظيمة فيها دهن فكسرها فضمّته إياها - رواه في المجموع والعلوم، وعنه # انه كان يضمن الأجير المشترك ويقول لا يصلح الناس إلا ذلك - رواه في الأصول والشفاء، وأخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح بلفظ كان يضمن القصار والصواغ وقال: لا يصلح الناس إلا ذلك -، واخرج البيهقي نحوه، وللشافعي أن عليا ضمن الغسال والصباغ وقال: لا يصلح الناس إلا ذلك - قال الشافعي: وهذا لا يثبت أهل الحديث مثله وعدم ثبوته إما لأجل [إبراهيم بن أبي يحيى] أو لكون الباقر أرسله فأمّا ابن أبي يحيى فخرج له بخاري ومسلم والنسائي والترمذي وابو داود وابن ماجة وقال أحمد بن حنبل: كان قدريا معتزليا جهميا كل بلاء فيه ترك الناس حديثه يضع، وقال ابن القطان وابن معين: كذاب وقال ابن عقدة: ليس بمنكر وقال ابن عدي: هو كما قال ابن عقدة وقال السبكي: هو كما قال، وهو شيخ الشافعي ووثقه، والثوري ويحي بن آدم ذكر ذلك في الخلاصة وقال في الروض: وما قيل فيه غير مقبول وأما إرسال الباقر فلا يضر ولثبوته مسندا من طريق حماد بن سلمة عن قتادة عن خلاس أن عليا كان يضمن الأجير -، ومن طريق] جابر الجعفي [عن الشعبي قال: كان علي يضمن الأجير. أخرجهما البيهقي وقال: خلاس وجابر ضعيفان ودفع بان [جابرا] ممن تكلم فيه وهو موثق وقد تقدم الكلام على قبول حديثه مرارا، و [خِلاس] قال في الروض: هو ابن عمرو الهجري بصري ثقة كان يرسل من الثانية وكان على شرطة علي # وصح سماعه من عمار قاله في التقريب وقال أحمد: ثقة وروايته عن علي # كتاب اهـ، وقال في الخلاصة: خِلاس بكسر أوله ابن عمرو الهجري بفتحتين عن علي وعمار وعائشة وعنه قتادة وعوف بن أبي جميلة قال أحمد: ثقة اخرج له بخاري ومسلم وأبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجة اهـ، ولابن أبي شيبة أن عليا ضمن نجارا -، وفي العلوم عن علي # قال: دعا رجل رجلا نجارا فضرب النجار المسمار في الغلق⁣(⁣٢) فكسره وكسر الغلق فضمنه علي # - انتهى.

  قوله: «الزعيم غارم» تقدم.


(١) أي الرضيع. تمت.

(٢) قال في القاموس: الغلق بالتحريك المغلاق وهو ما يغلق به الباب. تمت.