فصل وعلى الولد الموسر مؤنة الأبوين المعسرين
  (الهدوية والإمام ثم أبو حنيفة والشافعي) وللأب نقله إلى مثلها تربية بدون ما طلبت لقوله تعالى {وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ}[الطلاق: ٦] وإلا فلا.
  (الهدوية ثم الفريقان) ولا نفقة على الأم مع يسار الأب لقوله تعالى {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ}(١) [الطلاق: ٦]؛ (أبوطالب للهادي ثم أبو حنيفة) وعلى الأم والجد الموسرين حسب الإرث قال تعالى {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ}[البقرة: ٢٣٣].
  (العترة ثم الفريقان) وعلى الكافر نفقة ولده المسلم كالعكس لقوله تعالى {لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا}[البقرة: ٢٣٣]؛ (المؤيد بالله والإمام يحيى ثم أصحاب الشافعي) فان أعسر الأب فعلى الأم، [قلت: الموسرة]، لقوله تعالى {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ}[البقرة: ٢٣٣].
  فصل «١» وعلى الولد الموسر مؤنة الأبوين المعسرين إجماعا لقوله تعالى {وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا}[الإسراء: ٢٣]، ولو كافرين لقوله تعالى {وَإِنْ جَاهَدَاكَ}[العنكبوت: ٨]، وقوله ÷ «أنت ومالك لأبيك» [٩]، «أطيب ما أكل الرجل من كسبه وان الولد من كسبه» [١٠]، (العترة ثم الفريقان) والأم المعسرة كالأب في وجوب نفقتها لقوله ÷ «أمك ثم أمك.». ٠ [١١]، وقال تعالى {وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا}[الإسراء: ٢٣] على أن نفقتهما مسلمين كانا أو كافرين واجبة إجماعا(٢).
  ويجب خدمة الأب وكسوته على الولد إن كان الأب لا يخدم نفسه إجماعا، قلت: والأم كالأب إذ لم تفصل الأدلة.
  (العترة ثم أبو حنيفة) ومن له أب وابن موسران أنفقه الابن لقوله «أنت ومالك لأبيك».
  قوله: لقوله ÷ «أنت ومالك لأبيك» رواه في تتمة الشفاء والأصول والمنهاج الجلي.
  قوله: قوله ÷ «أطيب ما أكل الرجل من كسبه وان الولد من كسبه» رواه في تتمة الشفاء عن عائشة عنه ÷ وقد تقدم، وعن أبي ذر قال: قام إلى النبي ÷ رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله أوصني قال: «بر والديك وان أمراك أن تنخلع من مالك كله فافعل» قال: يا رسول الله زدني، قال: «بر والديك وان أمراك أن تنخلع من مالك فافعل» رواه ابوطالب في أماليه.
  قوله: لقوله ÷ «أمك» روي أن رجلا قال: يا رسول الله من ابر؟ قال: «أمك» قال: ثم من قال: «أمك» إلى أن قال في الرابعة: «ثم أباك» رواه في الانتصار والمرشد بالله في أماليه ومثله في المجموع ولأبي داود نحوه.
(١) وأمر الأب أن يؤدي أجرة الرضاع فلو كانت الأم يلزمها أن تنفق على ولدها مع الأب لم تكن أجرة الرضاع مختصة بالأب. تمت حاشية بحر.
(٢) ذكره ابن أبي الفوارس، ولعله إجماع العترة لخلاف مالك. تمت منه |.