فصل فيمن يصلح للإمامة
  (العترة وعائشة وأم سلمة ثم الأوزاعي وعطا والنوري وإسحاق واحمد وابوثور والشافعي) وندب تجميع النساء إذ دليل الجماعة لم يفصل ولقوله ÷ «ألا أممتهن» [٤٠٣]. وفي بيوتهن أفضل لقوله ÷ «وبيوتهن خير لهن» [٤٠٤] ولا يكره الخروج لقاعدة لا تشتهى لقوله ÷ «إلا عجوزا بمنقلها»(١) [٤٠٥].
  (القاسم والهادي وابوطالب) وجماعتين صف واحد، وإمامتهن وسط لقوله ÷ «تقومين وسطهن» الخبر، (الإمام) فان لم يسعين صف صلين بإمامتين.
  فصل «١» فيمن يصلح للإمامة: كل مؤمن ذكر كامل الطهارة والصلاة فانه يصلح إماما إجماعا، وتصح صلاة الناقص بمثله(٢) كالكاملين.
  (الإمام) قوله ÷ «لا يؤم الرجل في أهله ولا في سلطانه» [٤٠٦]، ونحوه [٤٠٧]، وقوله ÷ «في أهل بيته ولا تقدموهم» [٤٠٨]، «ولا تؤموا قريشا» [٤٠٩] «ولا تقدموها». [٤١٠] يقضي مع الاستواء في القدر الواجب(٣) بتقديم المذكورين لترجيح النهي على الأمر والكراهة على الندب، الإمام يحيى) وعنى بالسلطان الإمام.
  قوله: ولقوله «ألا أممتهن» عن علي قال: دخلت أنا ورسول الله على أم سلمة فإذا نسوة في جانب البيت يصلين فقال رسول الله ÷: «يا أم سلمة أي صلاة يصلين؟» قالت يا رسول الله المكتوبة قال: «أفلا أممتهن» قالت: يا رسول الله أو يصلح ذلك؟ قال: «نعم تقومين وسطهن لا هن أمامك ولا خلفك وليكن عن يمينك وشمالك» رواه في المجموع والشفاء والأصول.
  قوله: وبيوتهن خير لهن عن النبي ÷ انه قال: «صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها وصلاتها في مخدعها(٤) أفضل من صلاتها في بيتها» رواه في الشفاء وأخرجه ابوداود.
  قوله: إلا عجوزا عن النبي ÷ «أنه نهى النساء عن الخروج إلا عجوزا في منقلها» رواه في الشفاء والانتصار.
  قوله: لقوله ÷: «تقومين وسطهن الخبر تقدم.
فصل فيمن يصلح للإمامة
  قوله: «لا يؤم الرجل في أهله وسلطانه» عن أبي مسعود البدري أن النبي ÷ قال: «لا يوم الرجل في أهله ولا سلطانه ولا يجلس على تكرمته(٥) إلا بإذنه» رواه في الشفاء، وأخرجه أحمد ومسلم بلفظ «لا يؤمن الرجل في أهله ولا سلطانه» وفي رواية «لا يؤمن الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه» انتهى.
  قوله: ونحوه عن أبي سعيد قال دعوت أناسا من أصحاب رسول الله ÷ إلى منزلي فيهم حذيفة وأبو ذر وابن مسعود فحضرت الصلاة فصليت بهم وأنا عبد فقدموني - رواه في الشفاء والأصول ومثله في العلوم، وعن مالك بن الحويرث قال: سمعت النبي ÷ يقول «من زار قوما فلا يؤمهم وليؤمهم رجل منهم» أخرجه ابوداود والترمذي واحمد والنسائي.
  قوله: «ولا تقدموهم» أشار إليه في المسائل، ولفظه عنه ÷ انه قال في أهل بيته «قدموهم ولا تقدموهم وتعلموا منهم ولا تعلموهم ولا تخالفوهم فتضلوا ولا تشتموهم فتهلكوا» رواه الأمير الحسين في ينابيع النصيحة.
  قوله: «لا تؤموا قريشا» احتج به في المسائل عنه ÷.
  قوله: قدموا قريشا الخ روي عن النبي ÷ انه قال: «قدموا قريشا ولا تقدموها وتعلموا منها ولا تعلموها» رواه في الانتصار وأخرجه الشافعي في مسنده.
(١) والمنقل بفتح الميم والقاف هو: الخف، ولم يرد أن المنقل هو شرط في صحة الخروج وإنما ذكره لأن الغالب من حال العجائز لبس الخفاف ويجوز كسر الميم لأنه من جملة الآلات كالمقبض والمحلب تمت تخريج ابن بهران.
(٢) كالمتيم بمتيمم والعاري بعاري والأمي بأمي ونحو ذلك تمت حاشية بحر.
(٣) أي القدر الواجب من شروط صحة الإمامة في كل واحد منهم إن اجتمعوا تمت.
(٤) مخدعها بتثليث الميم هو مكان في بطن مكان اهـ فتح غفار، وفي تخريج ابن بهران هو المنزل الصغير يكون في المنزل الكبير تمت.
(٥) قال في النهاية: التكرمة الموضع الخاص لجلوس الرجل من فراش أو سرير مما يعد لإكرامه، وهي تفعة من الكرامة تمت.