نجوم الأنظار وتخريجه مواهب الغفار،

عبدالله بن الحسن القاسمي (المتوفى: 1375 هـ)

كتاب الهبات

صفحة 49 - الجزء 2

كتاب الهبات

  الأصل فيها من الكتاب نحو {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ}⁣[النساء: ٤]، {وَتَعَاوَنُوا}⁣[المائدة: ٢]، {وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ}⁣[البقرة: ١٧٧]، ومن السنة كل هبةٍ لله -، ونحوه [١]، والإجماع ظاهر.

  وشروطها ثلاثة: -

  الأول العقد فلا بد فيها من إيجاب الواهب، (الأمير الحسين) وهو إجماع الأمة، وإذ هي تمليك كالبيع، (ابوجعفر) لا خلاف أن في الهبة يعتبر الإيجاب والقبول في مجلس واحد، قال في المنهاج: ولا بد من القبول والوجه فيه الإجماع، (الإمام أحمد بن سليمان) ولا خلاف في وجوب القبول، والمعتبر به المجلس كسائر العقود.

  (أبو جعفر رحمه عن الباقر والإمام زيد والصادق والنفس الزكية واحمد بن عيسى والإمام الداعي والمؤيد بالله ثم الفريقين)، قلت: وهو (احد قولي الناصر) ويشترط فيها القبض لقول علي لا تجوز هبة ولا صدقة إلا معلومة مقسومة مقبوضة [٢] ونسبه في البحر إلى (أبي بكر وعمر وعثمان ومعاذ وابن عمر وعائشة وانس ثم الإمام زيد والباقر والصادق والنفس الزكية والإمام الداعي والمؤيد بالله والإمام يحيى ثم الثوري والفريقين)؛ وعن (ابن مسعود ثم شريح ثم القاسم والهادي وأحد قولي الناصر وأبي العباس الحسني وأبي طالب والمنصوربالله والإمام ثم مالك وابن أبي ليلى واحمد وأبي ثور) لا يشترط لرواية الشعبي عن علي # وان لم تكونا مقبوضتين [٣]، وأما قوله مقبوضة فيحتمل انه أراد كونها مقبوضة للواهب فلا يصح هبة المعدوم، أو للموهوب فلا بد من قبضه، ومع الاحتمال لا ينتهض به الاستدلال، ووجب الرجوع إلى الصريح من قوله؛ وقال (المؤيد بالله) في شرح التجريد: قد اتفقوا على أن القبض ليس بصفة للهبة حتى تبطل ببطلان القبض كالرهن فلابد من تأوليه بأن المراد من كونها مقبوضة أنها معلومة علما تكون به في حكم المقبوض كما قال تعالى {وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ}⁣[الزمر: ٦٧] أي أحاط بها علما وحكما، وذكر مثله في أصول الأحكام، قلت: وهو الأولى لقول (الهادي) والهبة عندنا جائزة وكذا الصدقة وان لم تقبض إلى أن قال: لا خلاف عند علماء آل الرسول ÷ في ذلك، وذلك قول أمير المؤمنين # اهـ؛ فإن قلت فما تصنع برواية أبي جعفر عمن ذكر؟ قلت: إن لم يمكن تأويلها فرواية الهادي عندي أولى لقربه وعلوِّ رتبته #.


كتاب الهبات

  قوله: وكل هبة الخ عن علي # قال: من وهب هبة فله أن يرجع فيها ما لم يكافا عليها وكل هبة لله تعالى أو صدقة فليس لصاحبها أن يرجع فيها - رواه في المجموع، ورواية أبي الطاهر في العلوم عنه # من وهب هبة يريد بها وجه الله تعالى والدار الآخرة أو صلة الرحم فلا رجعة له فيها ومن وهب هبة يريد بها عوضا كان له ذلك العوض ما كان قائما بعينه وان استهلك كان له قيمته - اهـ..

  قوله: لقول علي لا تجوز هبة ولا صدقة إلا معلومة مقسومة مقبوضة إلا أن تكون صدقة أوجبها الرجل على نفسه فيجب عليه أن يؤديها لله تعالى خالصة كما اوجب على نفسه - رواه في المجموع، وفي رواية لا تجوز هبة ولا صدقة إلا أن تكون معلومة مقبوضة - رواها من طريق زيد بن علي عن آبائه في شرح التجريد وشرح التحرير وشرح الإبانة والشفاء والأصول.

  قوله: لرواية الشعبي عن علي # انه قال في الصدقة والهبة: هما جائزتان إذا كانتا معلومتين وان لم تكونا مقبوضتين - رواه في الشفاء.