نجوم الأنظار وتخريجه مواهب الغفار،

عبدالله بن الحسن القاسمي (المتوفى: 1375 هـ)

فصل يحرم بيع الحر

صفحة 495 - الجزء 1

باب ما يحرم بيعه وما يجوز وما يصح وما لا

  فصل «١» يحرم بيع الحر: إجماعا لقول علي ليس على حر ملكة [٣٥]، ويؤدب البائع والمشترى العاقلان لأمر علي بذلك، لا الأعجمي والصبي لأمره #، ويرد الثمن من قبضه إذ هو مال الغير، (العترة وأبو حنيفة وأصحابه) فإن غاب القابض⁣(⁣١) غيبة منقطعة فالمبيع البالغ إن دلس لقول علي # استسعه -، وله الرجوع على القابض إذ على اليد ما أخذت.

  (الإمام زيد والقاسم والمؤيد بالله والناصر وابوطالب وتحصيله والإمام يحيى) ويصح بيع كلب الصيد والزرع والماشية لخبر جابر، وقوله ÷ «لغير زرع» [٣٦]، قال (الإمام يحيى) ولأنه من جملة المنافع المباحة فلهذا كان جائزا؛ قيل⁣(⁣٢) ولا خلاف أن الذي لا ينتفع به لا يجوز بيعه ولا اقتناءه، ولا خلاف أن المنتفع به يجوز اقتناءه لينتفع به لا لغير الانتفاع، ولا خلاف انه يجوز هبته والوصية به والنذر به ذكره في شرح البحر.

  قلت: ولا يجوز بيع ما حرم كالدم والميتة والخنزير والخمر وزبل مالا يؤكل لقوله ÷ «إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه» [٣٧].

  وما يصح تطهيره من الأدهان فيصح بيعه لما مر، ولنهي ÷ «عن إضاعة المال»، (ابن مسعود وابن عمر ثم الإمام زيد والإمام يحيى والإمام ثم مالك والعنبري) ويجوز الاستصباح بالمتنجس إجماعا⁣(⁣٣)، ولقول علي # يستصبح بالدهن المتنجس [٣٨].


  باب ما يحرم بيعه وما يجوز

  قوله: ليس على حر ملكة - روى الهادي إلى الحق بإسناده أن رجلا باع نفسه في ولاية عمر فلما اشتد عليه البلاء أتى عمر فقال: إني رجل حر فقال له عمر: أبعدك الله أنت الذي وضعت نفسك فقال له علي بن أبي طالب #: انه ليس على حر ملكة فاضربه ضربا شديدا والبائع له ومر المشتري أن يتبع البائع بالثمن فإن كان بافق من الآفاق فاستسعه أما أني أقول لك ذلك لأنه قد حنكته السن فلو كان صبيا صغيرا أو أعجميا مستسفها لم اضربه ولم استسعه - رواه في الأحكام ونحوه في الشفاء، وعن النبي ÷ انه قال: «لا ملك على حر» رواه في الأصول، وما رواه البيهقي والدار قطني من أن النبي ÷ «باع حرا» - فلا يلتفت إليه ولو سلم صحته فمنسوخ بما ذكرنا، وقوله ÷ «إني مخاصم ثلاثة = إلى قوله = ورجل باع حرا واكل ثمنه» تقدم من رواية المجموع.

  قوله: لخبر جابر تقدم.

  قوله: وقوله ÷ «لغير زرع» عن الهادي إلى الحق قال: بلغنا عن رسول الله ÷ انه قال: «من اقتنى كلبا لغير زرع أو ضرع أو كلبا ضاريا نقص كل يوم من عمله قيراطان» ذكره في الأصول، وعن عبد الله بن مغفل أن النبي ÷ قال: «من اتخذ كلبا إلا كلب صيد أو ماشية أو زرع نقص من أجره كل يوم قيراطان» أخرجه النسائي.

  قوله: لقوله ÷ «إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه» رواه في الشفاء وأخرجه أبو داود واحمد من حديث ابن عباس ولمسلم والموطأ والنسائي نحوه.

  قوله: لقول علي يستصبح بالدهن المتنجس - رواه في الشفاء.


(١) للثمن. تمت.

(٢) يريد بما في هذا القيل كله الكلب. تمت.

(٣) رواه محمد بن المطهر في المنهاج. تمت منه |.