نجوم الأنظار وتخريجه مواهب الغفار،

عبدالله بن الحسن القاسمي (المتوفى: 1375 هـ)

كتاب العتق

صفحة 71 - الجزء 2

كتاب العتق

  الأصل فيه {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ}⁣[المجادلة: ٣]، «أيما مؤمن ..» الخبر [١]، والإجماع.

  وله ألفاظ، وأسباب: فصريح لفظه: مالا يحتمل غيره كحررتك، أعتقتك، أنت حر، أنت عتيق فيعتق بذلك إجماعا، (المهدي) ولو اعتق جزء من العبد مشاعا أو يعبر به عن الكل كالوجه والرأس عتق إجماعا، (العترة ثم الشافعي) وكذا العضو المعين كاليد للسراية لقوله ÷ «من اعتق شقصا من عبده عتق الكل» [٢]، ونحوه [٣]، (ابوطالب والمرتضى ثم أبو حنيفة والشافعي) فإن قال: هو حر دفعا للظالم فكناية لاحتماله إذ الحال يقتضيه فلا يقع ما لم ينوها.

  (المهدي) وكنايته ما احتمله وغيره كأطلقتك فيعتبر⁣(⁣١) النية إجماعا.

  فصل «١» وأسبابه أربعة: -

  الأول أن يملكه أو بعضه أي أصوله أو أي فروعه عند الأكثر لقوله ÷ «من ملك ذا رحم محرم فهو حر» [٤]، (العترة ثم أبو حنيفة وأصحابه) وكذا سائر الأرحام المحارم للخبر قال (الخطابي): وقد روي ذالك عن (عمر وابن مسعود) ولا يعرف لهما مخالف في الصحابة، وهو قول (الحسن البصري وجابر بن زيد والشعبي والزهري والحكم وحماد)، وإليه ذهب (الثوري وأصحاب الرأي واحمد وإسحاق بن راهويه) اهـ؛ فأما غير الرحم المحرم فلا يعتق، (المهدي) إجماعا كابن العم لمفهوم الخبر، وحديث «من ملك ذا رحم عتق عليه» [٥] إن صح مطلق فيحمل على المقيد لإتحاد الحكم، (الإمام) ويضمن لشريكه إن اختار التملك موسرا وإلا سعى العبد لقوله ÷ «من اعتق شركا له في عبد قوم ..» الخبر [٦]، (الهادي والمؤيدبالله وابوطالب) ولا يعتبر علمه بأنه يعتق إذ لم يفصل الخبر، وأيضا لم يعتبر في ضمان ما استهلكه، (الإمام أحمد بن سليمان) ولا خلاف انه إذا ملكه بالإرث انه لا يضمن للشريك.

  تنبيه: قوله تعالى {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا}⁣[النساء: ١٤١]، وقوله ÷ «الإسلام يعلو ولا يعلى عليه» [٧]،


كتاب العتق

  قوله: أيما مؤمن الخبر عن ابن عباس عنه ÷ «أيما مؤمن اعتق مؤمنا في الدنيا اعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار» رواه في الشفاء.

  قوله: لقوله ÷ انه قال: «من اعتق شقصا من عبده عتق الكل» رواه في الشفاء.

  قوله: ونحوه في الشفاء عن نافع عن ابن عمر عن النبي ÷ انه قال: «من اعتق لله شركا له في مملوك فقد عتق كله»، وروي «فهو حر كله»، وروي «فهو عتيق كله» اهـ، وروى الهادي إلى الحق في الأحكام عن علي ابن أبي طالب انه قال: إذا اعتق الرجل من عبده عضوا فهو حر كله عتيق -.

  قوله: لقوله ÷: «من ملك ذا رحم محرم فهو حر» رواه في المجموع والأصول وحكاه السيوطي عن علي # في مسنده وأخرجه الحاكم وابن ماجة والبيهقي وابن عساكر والطبراني عن ابن عمر وصححه ابن حزم وعبد الحق وابن القطان وأخرجه أيضا الترمذي والنسائي وطعنا فيه على ضمرة و [ضمرة] هذا وثقه ابن معين وغيره.

  قوله: وحديث «من ملك ذا رحم عتق عليه» رواه في الشفاء.

  قوله: لقوله ÷ «من اعتق شركا له في مملوك فعليه خلاصه كله من ماله فإن لم يكن له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه» رواه في الشفاء عن ابن عمر.

  قوله: وقوله ÷ «الإسلام يعلو ولا يعلى عليه» رواه في الأصول⁣(⁣٢).


(١) عبارة البحر: فتعتبر. تمت.

(٢) وأخرجه من حديث معاذ أحمد بن حنبل والحاكم في المستدرك وأبوداود والبيهقي في السنن. تمت من خط الوالد العلامة الحسن بن عبدالله بن الإمام.