فصل فيما يدخل في المبيع تبعا
  (المهدي) وإذا استولدت الأمة المشتراة ثم استحقت ردت للمستحق إجماعا، والأستيلاد ليس استهلاكا كالمغصوبة، والولد حر إجماعا للشبهة، وعليه قيمته لمالكها إجماعا إذ هو نما ملكه، (علي # والأكثر) وإنما يضمن القيمة لقضائه ÷ بقيمة نصف العبد الذي اعتقه الشريك [١٤١]، وكتلفه مع الغاصب إجماعا، (العترة ثم أبو حنيفة وأصحابه) والعبرة بقيمته يوم الضمان لقول علي # وعلى أبيهم قيمتهم على قدر أسنانهم صغارا فصغارا وكبارا فكبارا - (العترة ثم أبو حنيفة وأصحابه واحد قولي الشافعي) ويرجع على البائع بقيمته لقول علي # ويرجع على الذي غره - (العترة ثم الفريقان) وعليه العقر أيضا إذ وطئ ملك غيره، ولا حد فيلزم المهر لقوله ÷ «وعليه المهر بما استحل من فرجها»، (المهدي) ولو زوجها المشتري عبده بطل النكاح إجماعا، وردت وأولادها للمستحق إجماعا، إذ لا موجب لحريتهم.
  فصل «٣» فيما يدخل في المبيع تبعا: المتبع العرف فيما يدخل تبعا لرواية علي بن العباس إجماع آل رسول الله ÷ على ذلك.
  (المهدي)(١) ولا خلاف في انه ما كان حقا للأرض لا يستغنى عنه كالطريق والمسقى انه يدخل تبعا وان لم يذكر.
  ولا يدخل دفين ولا درهم في بطن شاة أو سمك لأنه لم يقصد إلى بيعه، قال في المسائل: قال #: ولا أحفظ فيه خلافا.
  قوله: لقضائه ÷ روي عن النبي ÷ انه حكم في عبد بين رجلين اعتقه احدهما بنصف قيمته عليه لشريكه إن كان موسرا - رواه في الشفاء، ولابن عمر من قوله ÷ مثله ونسبه في التخريج إلى الستة.
  قوله: لقول علي وقوله: لقول علي # وقوله: لقوله ÷ «بما استحل ..» الخ تقدم ذلك في النكاح.
(١) ذكره في الغيث. تمت.