باب: سجود السهو
باب: سجود السهو
  هو مشروع في الفرض إجماعا لقوله ÷ «لكل سهو سجدتان»، (الإمام زيد واحد قولي القاسم والناصر والإمام يحيى والإمام ثم الشافعي) وهو سنة(١) لنيابته عن المسنون دون المفروض، والبدل إنما هو كمبدله أو اخف؛ وأما قوله ÷ «ثم يسجد سجدتين» [٤٧٤] عند أحمد فصرفه عن الوجوب عدم تعليمه ÷ للمسيء صلاته، وقوله ÷ «هما المرغمتان»(٢) [٤٧٥]، ونحوه.
  (العترة ثم الشافعي وأبو حنيفة) وشرع في النفل كالفرض لعموم الخبر، (القاسمية ثم الشافعي) وشرع للسنن والفروض لأسباب ستأتي لعموم قوله ÷ «لكل سهو سجدتان»، (الإمام زيد والمؤيد بالله ثم أبو حنيفة واحد قولي الشافعي) وليس مشروعا(٣) إلا للسهو لقوله ÷ «لكل سهو سجدتان» مفهومه لا العمد مع انه ÷ لم يأمر من لحق الإمام وجلس في غير موضع التشهد بالسجود -، ولأن عليا لم يقل أن على من احدث بعد التشهد قبل التسليم سجود لترك التسليم بل قال: قد تمت صلاته -، وفي الكشف كان رسول الله ÷ يترك تكبيرات الانتقالات في بعض الأحيان ولم يكن يسجد لتركها [٤٧٧] اهـ، ولا سهو هاهنا؛ وقياسه على السهو فاسد الاعتبار ومعارض بأقوى منه فان متابعة الإمام واجبة(٤) ولم يأمر ÷ بالسجود لفعلها(٥) كسائر الواجبات.
  باب وسجود السهو مشروع
  قوله: لكل سهو سجدتان عن ثوبان أن رسول الله ÷ قال: «لكل سهو سجدتان بعد السلام» رواه في العلوم وأخرجه ابوداود وحكاه في البحر.
  قوله: وأما قوله ÷ ثم يسجد سجدتين عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ÷: «إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدركم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم فان كان صلى خمسا شفعن له صلاته وان كان صلى تماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان» رواه أحمد ومسلم، وهو عند أبي داود بلفظ «فليلق الشك وليبن على اليقين فإذا استيقن التمام سجد سجدتين فان كانت صلاته تامة كانت الركعة والسجدتان نافلة(٦) وإن كانت [صلاته](٧) ناقصة كانت الركعة تماما لصلاته والسجدتان ترغيما(٨) للشيطان»، وأخرجه أيضا ابن حبان والحاكم والبيهقي واختلف فيه على [إعطاء بن يسار] فروي مرسلا وروي بذكر أبي سعيد فيه وروي عنه عن ابن عباس قال ابن حجر وهو وهم، وقال ابن المنذر حديث أبي سعيد اصح ما في الباب.
  قوله: وقوله ÷ «هما المرغمتان» عن علي # قال صلى بنا رسول الله ÷ الظهر خمسا فقام ذو الشمالين فقال يا رسول الله هل زيد في الصلاة شيء؟ قال: «وما ذاك»؟! قال صليت بنا خمسا، قال: فاستقبل القبلة فكبر وهو جالس وسجد سجدتين ليس فيهما قراءة ولا ركوع وقال: «هما المرغمتان» رواه ابوخالد في المجموع.
  قوله: ونحوه يعني به قوله ÷ «سجدتا السهو جبر للنقصان وترغيم للشيطان» رواه في الانتصار.
  قوله: لعموم الخبر يعني قوله ÷ «لكل سهو سجدتان» وقد تقدم.
  قوله: مع انه لم يأمر من لحق الإمام الخ قد تقدم ما أشار إليه قوله ولان عليا لم يقل أن على من احدث بعد التشهد قبل التسليم سجود - رواه في العلوم وقد تقدم.
  قوله: وفي الكشف الخ روى في كشف الغمة للشعراني كان رسول الله ÷ يترك تكبيرات الانتقالات في بعض الأحيان ولم يكن يسجد لتركها.
(١) هكذا في المسودة، وفي نسخة مسنون. تمت.
(٢) ولم يذكر الوجوب تمت بحر.
(٣) في الأصل وليس هو مشروع، والصواب ما أثبتناه تمت.
(٤) كجلوس اللاحق في غير موضع التشهد فإنه يجب عليه الجلوس مع الإمام للمتابعة تمت.
(٥) أي لفعل المتابعة تمت.
(٦) لفظه في سنن أبي داود: «كانت الركعة نافلة والسجدتان ..» الخ. تمت.
(٧) ما بين المعكوفين غير موجود في سنن ابي داود تمت.
(٨) لفظ سنن ابي داود: وكانت السجدتان مرغمتي الشيطان. تمت.