كتاب الإجارة
كتاب الإجارة
  الأصل فيها الكتاب، والسنة [١]، وإجماع العترة $
  (العترة ثم الفريقان) وعقدها لازم من الطرفين لقوله تعالى {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}[المائدة: ١]، ولإجماع السلف.
  (الإمام(١)) وتنعقد بكل لفظ يفيدها عرفا، ويدل على الرضا حتى لو قال: احمل هذا على هذه الدابة بكذا انعقدت لقوله ÷ «من استأجر اجيرا فليعلمه باجرته فان شاء رضي وان شاء ترك» [٢]، ولما روي انه ÷ اشترى بمنى سراويل وثمّ وزان يزن بالأجرة فدفع رسول الله ÷ الثمن ثم قال: «زن وأرجح» [٣]، قلت: وهذا معنى ما ذكره في الغيث لمذهب (الهدوية).
  (الأمير الحسين) وهي عقود على منافع الأعيان إجماعا.
  (الإمام) ولا تصح إلا ممن يصح منه البيع إذ هي نوع منه لأنها بيع المنافع فما لا يصح بيعه لا يصح تأجيره، ويفسدها ما يفسده من الجهالات، والغرر، وتحرم على الواجب لقوله تعالى {وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا}[الكهف: ١١٠]، ويعتبر كون المنفعة معلومة كالبيع، وإذ لا خلاف(٢) في وجوب كون الأجرة معلومة فيجب أن يكون ما يقابلها معلوما، وإذ قول علي # إن شاء رضي وان شاء ترك - مترتب على معرفة قدر ما يتولاه ليكون الرضا والترك بحسبه، فمنها ما لا ينضبط إلا بالمدة كمنفعة الدار، والحضانة، وتطيين نحو السطوح لاختلاف صفته رقة وغلظا، ومنها ما يضبطه العمل كالخياطة، ومنها ما لا ينضبط إلا بمجموعهما وذلك كتأجير العبد، أو البهيمة الذي تختلف منافعهما، (الإمام) ويعتبركونها مقدورة للأجير وإلا لم تصح إذ يصير كبيع ما ليس عندك، ولا يصح استئجار شجر للثمر للجهالة، ولفساد إجارة أرض لم يستثن منها الشجر بلا خلاف(٣)، وكذا بهيمة للبن، أو الصوف إذ هي: بيع عين معدومة،
كتاب الإجارة
  قوله: والسنة عن النبي ÷ «أعطوا الأجير أجرته قبل أن يجف عرقه» أخرجه ابن ماجة من حديث ابن عمر والطبراني في الصغير من حديث جابر.
  قوله: لقوله ÷ «من استاجر أجيرا فليعلمه باجره فإن شاء رضي وان شاء ترك» رواه في المجموع والأصول وعن أبي سعيد نهى رسول الله ÷ عن استنجار الأجير حتى يبين له أجره - أخرجه أحمد قال في مجمع الزوائد: ورجاله رجال الصحيح إلا أن [إبراهيم النخعي] لم يسمع من أبي سعيد فيما أحسب اهـ، وأخرجه أيضا البيهقي وعبدالرزاق وإسحاق في مسنده وابوداود في المراسيل والنسائي في الزراعة غير مرفوع.
  قوله: اشترى بمنى الخ عن سويد بن قيس قال: جلبت أنا ومخرمة العبدي بزا من هجر (زاد في رواية الخمسة) فأتينا به مكة فجاءنا رسول الله ÷ فساومنا سراويل وعندنا وزان يزن بالأجر فقال رسول الله ÷ للوزان: «زن وأرجح» رواه في العلوم وهو في الأصول والشفاء وأخرجه أحمد وابوداود وسكت عنه هو والمنذري وأخرجه أيضا الترمذي وصححه والنسائي وابن ماجة واخرج نحوه ابوداود والنسائي وابن ماجة عن أبي صفوان بن عمير.
(١) والناصر والمنصور بالله واحد قولي المؤيد بالله ذكر ذلك في البيان. تمت.
(٢) قال في شرح الإبانة: ولا خلاف ان المدة يجب أن تكون معلومة قدرها على التحقيق وكذلك الأجرة وكذلك المسافة. تمت.
(٣) في الشرح: فإن استاجر أرضا فيها شجر ولم يستثنها فسدت الأجرة بلا خلاف لأن الأشجار تدخل في إطلاق الإجارة كالبيع اهـ. تمت.