فصل في شروط الجمعة
  (الإمام) والظاهر من كلام (الهادي ثم عمر ثم عطاء) انه مرخص للإمام وغيره ترك الجمعة بعد صلاة العيد لمن حضرها ومن لم يحضرها لترخيصه ÷ في ذلك [٥٠٣] وقد اتفق ذلك للوصي صلى الله عليه، ولقول (ابن عباس) لما تركها ابن الزبير أصاب السنة [٥٠٤].
  قال علي # في النهج: ولا تسافر في يوم جمعة حتى تشهد الصلاة إلا فاصلا في سبيل الله أو في أمر تعذر به [٥٠٥].
  ولا يكره البيع ونحوه(١) قبل الزوال ويكره بعده ويحرم بعد النداء لقوله تعالى {إِذَا نُودِيَ}[الجمعة: ٩] فان كان معذورا جاز إذ لم يحرم إلا للسعي.
  فصل «١» في شروطها: -
  الأول: إمام الجماعة إجماعا، (الإمام) وولايتها إلى الإمام الأعظم لقول علي خمسة [أشياء](٢) إلى الإمام [٥٠٦]، وقوله ÷ «أربعة إلى الولاة» [٥٠٧]، وفي بعضها(٣) «إلى الأئمة» وهذا مع حضور أخذها الإمام أو إمكان اخذ الولاية منه، ومع صبح أن يقيمها صاحب الولاية وان لم يعتقد الحاضرون إمامته إذ قد صحت الولاية للمقيم لها ممن هي له، فان لم يحضر الإمام ولم يمكن اخذ الولاية منه لتضيق الحادثة أقامها من يصلح لذلك لتقديم الصحابة (ابابكر).
  (الإمام) فان لم يكن في الزمان إمام أقامها من صلح إذ غاية الخبرين أن الأئمة أولى بإقامتها مع وجودهم لا أنها لا تصح إذا عدموا إذ قد قدّم الصحابة (ابابكر) [٥٠٨]،
  قوله: لترخيصه ÷ وفي ذلك - ذكره في الشفاء، وله شاهد من حديث وهب بن كيسان عند أبي داود والنسائي وقد اتفق ذلك للوصي #، وفي المجموع عن علي # أنه اجتمع عيدان في يوم فصلى بالناس في الجبان ثم قال بعد خطبته: «إنا مجمعون بعد الزوال فمن أحب أن يحضر فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ومن ترك ذلك فلا حرج عليه».
  قوله: ولقول (ابن عباس) لما تركها ابن الزبير الخ عن عطا بن زيد قال صلى بنا ابن الزبير يوم عيد في يوم جمعة أول النهار ثم رحنا إلى الجمعة فلم يخرج فصلينا وحدنا وكان ابن عباس بالطائف فلما قدم ذكرنا له ذلك فقال: أصاب السنة - هذه إحدى روايتي أبي داود والنسائي نحوه، ونحوه في أصول الأحكام.
  قوله: وقال علي #: لا تسافر في يوم جمعة حتى تشهد الصلاة إلا فاصلا في سبيل الله أو في أمر تعذر به - رواه في النهج، وفي مناهي المرتضى ونهى ÷ أن يسافر المقيم يوم الجمعة إذا حضرت الصلاة حتى يجمع.
  قوله: لقول علي # الخ عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي $ في المجموع: خمسة أشياء إلى الإمام الجمعة والعيدين واخذ الصدقات والحدود والقضاء والقصاص.
  قوله: ÷ «أربعة إلى الولاة - تمامه - الجمعة والحدود والفيء والصدقات»، وروي «إلى الأئمة» رواه في الشفاء وغيره.
  قوله: إذ قدم الصحابة الخ في أصول الأحكام في باب صلاة الجمعة وعن أصحاب النبي ÷ أنهم قدموا أبا بكر حين خرج النبي ÷ إلى بني عمرو بن عوف يصلح بينهم - وأخرجه أحمد وبخاري ومسلم برواية بسيطة والدلالة في ذلك انه لما حان الوقت ولم يحضر ÷ قدموا أبا بكر ولم ينكره ÷ فكذا يصح في الجمعة مع التضيق.
(١) وذلك كالإجارة والأكل والشرب وسائر المباحات فإنها أجمع لا تكره قبل الزوال تمت شرح بحر.
(٢) ما بين المعكوفين من المسائل. تمت.
(٣) أي الأخبار. تمت.