كتاب الخمس
كتاب الخمس
  يوجبه {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ}[الأنفال: ٤١] الآية، و «في الركاز(١) الخمس» [١]، والإجماع ظاهر.
  قوله: تعالى {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ}[الأنفال: ٤١] يعم كل غنيمة من ظاهر البر والبحر وباطنهما، وما يغنم في الحرب، وكذا الخراج، والمعاملة، وما يؤخذ من أهل الذمة، أو من دار الحرب قهرا، أو على جهة التلصص، ودخل أيضا غير ما غرس من الحطب والحشيش ونحوهما(٢).
  (العترة ثم أبو حنيفة وأصحابه) ولا يعتبر النصاب لعموم الدليل ولا الحول إذ لم يفصل الدليل، (الإمام) وما أصابه المسلمون من طعام أو علف للدواب فلا شيء فيه إلا أن يعتاضوا فيه أو يخرجوه إلى دار الإسلام لظاهر فعل الصحابة [٢] اهـ، وكل كنز(٣) قبل الإسلام في غير دارنا بعد استيلائنا عليه أو لم نتعامل به(٤) أو قبل الاستيلاء مطلقا(٥) فليس بلقطة وفيه الخمس لفعل علي # [٣]، وقوله ÷ «في الركاز الخمس»، وكذا الإسلامي في دار الكفر إن كانوا يتعاملون به، وبه قال (الهادي وابوطالب) إذ الظاهر مع المعاملة حصول الاستيلاء وهم يملكون علينا بالإستيلاء.
كتاب الخمس
  قوله: في الركاز الخمس عن علي # قال: قال رسول الله ÷: «العجماء جبار(٦) والهدم جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس» رواه في العلوم، وروى آخره في الأصول، وعنه ÷ «في الركاز الخمس» قيل: يا رسول الله وما الركاز؟ قال: «الذهب والفضة اللذان خلقهما الله تعالى» رواه في الشفاء، وروي أن عليا قال لمن استخرج المعدن: أين الركاز الذي أصبته؟ - رواه في الشفاء وقال: فسماه ركازا، وروي، عن علي انه أخذ خمس المعدن - رواه في الشفاء والأصول.
  قوله: فعل الصحابة روى عبد الله بن المغفل المزني انه قال: أصبت في خيبر جراب شحم فاحتملته على عنقي إلى رحلي وأصحابي، فلقيني صاحب المغانم الذي جعل عليها، فأخذ بناحيته فقال: هلم هذا حتى نقسمه بين المسلمين، فقلت: لا والله لا اعطيكه قال: فجعل يجاذبني الجراب، قال: فرآنا رسول الله ÷ ونحن نصنع ذلك فتبسم ضاحكا، ثم قال لصاحب المغانم: «لا أبا لك خل بينه وبينه» فأرسله فانطلقت إلى رحلي و قومي - وروي أن الصحابة غلبوا المشركين على محطة لهم قد ذبحوا فيها وطبخوا وصنعوا الطعام فحال عليه المسلمون فتناولوه واكلوه - رواهما في الشفاء، واخرج حديث ابن المغفل إلى قوله [فتبسم] أحمد ومسلم وبخاري وابوداود والنسائي، وأخرجه ابوداود الطيالسي بسند صحيح بزيادة «هو لك»، وعن ابن عمر أن جيشا غنموا في زمن النبي ÷ طعاما وعسلا فلم يؤخذ منهم الخمس -، وعنه كنا نصيب في المغازي العسل والفاكهة فلا نرفعه - رواهما الشفاء، واخرج الأول ابوداود وابن حبان وصححه البيهقي واخرج الثاني عنه البخاري بلفظ العنب -، وأخرجه ابوداود بزيادة فلم يؤخذ منهم الخمس - وصحح هذه الزيادة ابن حبان.
  قوله: لفعل علي # عن حبيب عن أشياخ منهم: قالوا: خرج رجل منا إلى دير(٧) جابر في يوم مطير فأصاب جرة فيها أربعة آلاف مثقال فأتي بها عليا فقال: اعدد أربعة أخماسها لنفسك وخمسا فاقسمه في فقراء اهلك - رواه في العلوم والحديث في الشفاء، وعن إسماعيل بن رجاء قال: أصاب رجل كنزا في خربة أربعة آلاف وخمسمائة فأتى بها عليا فقال: خمسها لبيت المال وقد وهبناه لك، رواه في العلوم وهو في الشفاء أيضا.
  قوله: في الركاز الخمس - تقدم قريبا.
(١) تفسير الركاز في تخريج الحديث. تمت.
(٢) الكلأ اهـ بيان، والكلأ: مهموز العشب رطبا كان أو يابسا. تمت مصباح.
(٣) الكنز ما غيبه الأولون. تمت هداية.
(٤) الصواب: ولم نتعامل به كما في المسائل. تمت.
(٥) سواء تعامل به المسلمون أم لا. تمت.
(٦) العجماء: الدابة، والجبار: الهدر. تمت نهاية.
(٧) الدير: خان النصارى. تمت قاموس.