نجوم الأنظار وتخريجه مواهب الغفار،

عبدالله بن الحسن القاسمي (المتوفى: 1375 هـ)

فصل في وقت تعذره

صفحة 102 - الجزء 1

  وفي الجامع الكافي عنه ÷ «أقل الحيض ثلاث وأكثره عشرة أيام» [٢٧٥]، ومثله روى (انس ومعاذ وأبو أمامة)، (العترة جميعا) واقل الطهر عشر⁣(⁣١).

  فصل «٢» في وقت تعذره: (الإمام زيد والقاسم واحمد بن عيسى والحسن بن يحيى ومحمد بن منصور والهادي والناصر وأبو حنيفة وأصحابه واحد قولي الشافعي والاوزاعي) ودم الحامل استحاضة لاعتدادها بالوضع دونه واستبراءها به لقوله ÷ «حتى تضع» [٢٧٦]، وقول علي # رفع الحيض عن الحامل [٢٧٧]، وقول عائشة الحامل لا تحيض [٢٧٨] وهو مرفوع، قلت: ودم الآيسة لكبر استحاضة إجماعا، وما رأته قبل دخولها في التاسعة فليس بحيض إجماعا.

  فصل «٣» في أحكام الحيض منها أنها تسقط عنها الصلاة إجماعا لقوله ÷ «دعي الصلاة» يحرم الخبر [٢٧٩]، وقول (عائشة) كنا نحيض عند رسول الله ÷ فلا نقضي الصلاة -، ومنها انه عليها الصوم والتشبه بالصائم⁣(⁣٢) إجماعا لقوله ÷ «لم تصل ولم تصم» [٢٨٠]، ولا يسقط عنها لقول (عائشة) كنا نؤمر بقضاء الصوم [٢٨١]، ورواية (الإمام زيد) عن علي # الحائض تقضي الصوم دون الصلاة [٢٨٢]، (الهادي والقاسم والشافعي) ولا تقرأ شيئا⁣(⁣٣) وكاللمس،


  قوله: عنه ÷ «أقل الحيض ثلاث وأكثره عشرة أيام» رواه في الجامع الكافي.

  [(قوله): ومثله روى أنس ومعاذ وأبو أمامة تقدمت رواياتهم في الباب]⁣(⁣٤).

فصل في وقت تعذره

  قوله: لقوله ÷ «حتى تضع ..» عن النبي ÷ أنه قال: في سبايا أوطاس «لا» توطأ حامل حتى تضع ولا حائض حتى تستبرى بحيضة «رواه في الشفاء⁣(⁣٥)، وأخرجه أحمد وابوداود والحاكم عن أبي سعيد أن النبي ÷ قال في سبايا اوطاس: «لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة» وإسناده حسن، وفي الباب عن علي # عند ابن أبي شيبة، و (ابن عباس) عند الدار قطني.

  قوله: وقول علي رفع الحيض عن الحامل وجعل الدم رزقا للولد - رواه (أبو العباس الحسني) وهو في الشفاء والأصول.

  قوله: وقول (عائشة) الحامل لا تحيض - رواه في الشفاء فصل في أحكام الحيض.

  قوله: دعي الصلاة الخبر في الشفاء أن النبي ÷ قال للمستحاضة: «إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة فإذا أدبرت فاغتسلي وصلي» وهو في الأصول، وفيهما عنه ÷ انه أمر المستحاضة أن تدع [الصلاة] أيام أقرائها⁣(⁣٦) ثم تغتسل وتصلي -، وفي خبر المجموع «اقعدي أيامك التي كنت تحيضين فيهن»، وعن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي ÷ قال في المستحاضة: «تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتوضأ عند كل صلاة وتصوم وتصلي» رواه في الشفاء وأخرجه ابوداود وابن ماجة والترمذي.

  قوله: وقول (عائشة) كنا نحيض عند رسول الله ÷ فلا نقضي الصلاة ولا نؤمر بالقضاء أخرجه النسائي، وعنها كنا نؤمر بقضاء الصيام⁣(⁣٧) ولا نؤمر بقضاء الصلاة - رواه في الانتصار وأخرجه بخاري ومسلم وابوداود، وأخرج الدارمي والترمذي عنها كنا نحيض عند رسول الله ÷ ثم نطهر فيأمرنا بقضاء الصيام ولا يأمرنا بقضاء الصلاة.

  قوله: عن علي # انه قال: الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة - رواه في المجموع والانتصار.

  قوله: لقوله ÷ «إذا حاضت المرأة لم تصل ولم تصم» رواه في الانتصار عن أبي سعيد.


(١) ولا حد لأكثره إجماعا. تمت من المسائل النافعة.

(٢) قال الإمام عز الدين: قلت: ولعله أراد بالتشبه به كتم الإفطار وإظهار الإحتراز عن المفطرات ونحو ذلك من وظيفة أهل الصيام. تمت.

(٣) في البحر لما مر وكاللمس. تمت.

(٤) ما بين المعكوفين من المسودة. تمت.

(٥) لفظه في الشفاء: «لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض». تمت

(٦) لفظ الأصول: ايام حيضها. تمت.

(٧) في المسودة بقضاء الصوم وهو كذلك في الإنتصار. تمت.