نجوم الأنظار وتخريجه مواهب الغفار،

عبدالله بن الحسن القاسمي (المتوفى: 1375 هـ)

فصل والجنب

صفحة 87 - الجزء 1

  وحديث «الماء من الماء»، ونحوه [٢٠٧]، أوله (ابن عباس) بالغسل بالرؤية في النوم [٢٠٨] ويئول أيضا بعدم التقاء الختانين فان الرجل قد يمني بغير إيلاج وقد روى أبي النسخ [٢٠٩]، وقال النووي: كان فيه خلاف لبعض الصحابة ثم انعقد الإجماع بعد على وجوب الغسل.

  الثالث: الحيض إجماعا للآية وقوله ÷: «إذا أدبرت فاغتسلي» [٢١٠].

  الرابع: النفاس إجماعا.

  الخامس: موت مؤمن غير شهيد إجماعا.

  فصل «١» وللجنب النوم، والمصافحة، والجماع كفعله ÷ عند ابن ماجة ينام كهيئته لا يمس ماء [٢١١]، ولابن حبان وابن خزيمة أيرقد احدنا وهو جنب؟ قال: «نعم ويتوضأ إن شاء» [٢١٢]،


  قوله: ونحوه روي عن النبي ÷ انه قال: «من جامع ولم يمن فلا غسل عليه» رواه في الشفاء وضعفه قال: وقد عارضه أخبار هي أوضح منه وأكثر وأقوى وأشهر.

  قوله: أوله الخ عن (ابن عباس) انه قال: إنما الماء من الماء في الاحتلام - رواه في العلوم واخرجه ابن أبي شيبة والترمذي وابوداود والبغوي في مصابيحه وقال: انه في الصحاح.

  قوله: وقد روى أبي الخ عن سهل بن سعد الساعدي قال: حدثني أبي بن كعب الفتيا التي كانوا يقولون الماء من الماء رخصة كان رسول الله ÷ رخص بها ثم أمر بالاغتسال بعد - أخرجه أحمد وصححه ابن خزيمة وابن حبان، قال الاسماعيلي: هو صحيح على شرط البخاري، وأخرجه أيضا ابوداود وابن خزيمة، ورواه، في الشفاء، وفي لفظ للشفاء والأصول عن أبي أيوب أن رسول الله ÷ جعل الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نهى عن ذلك وأمر بالغسل -، وللترمذي، نحوه.

  قوله: وإذا أدبرت فاغتسلي روي أن النبي ÷ قال للمستحاضة: «إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي» رواه في الشفاء والأصول، وأخرجه في الموطأ، وابوداود والترمذي والنسائي، وفي رواية لمسلم وبخاري «لكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي»، ونحوه في الشفاء، وفي الأصول عن (عائشة) أن النبي ÷ قال لها في الحيض: «انقضي شعرك واغتسلي»، وفي آخر حديث المجموع «واغتسلي».

  فصل والجنب الخ.

  قوله: لفعله ÷ عنه ÷ انه كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة رواه في الشفاء، وفيه إذا أراد أن ينام أو يأكل وهو جنب غسل يده -، وفيه عن انس قال: طاف رسول الله ÷ على نسائه في غسل واحد - قال في التخريج وأخرجه الستة إلا مسلما والموطأ، وأخرج الترمذي كان رسول الله ÷ ينام وهو جنب لا يمس ماء -، وأخرجه ابوداود بلفظ من غير أن يمس ماء -، وعن (عائشة) قالت: كان رسول الله ÷ يجنب ثم ينام ولا يمس ماء حتى يقوم بعد ذلك فيغتسل - أخرجه ابن ماجة ومحمد في موطءه⁣(⁣١)، قيل حكم الحفاظ أن قوله ولم يمس ماء غلط من أبي إسحاق، وقال البيهقي: والحديث بهذه الزيادة صحيح إلى أن قال: فلا وجه لرده، قال النووي: فالحديث صحيح، وعن (عائشة) قالت: كان رسول الله ÷ إن كان له حاجة إلى أهله قضاها ثم نام كهيئته لا يمس ماء - نسبه في قسم الأفعال من الكنز إلى سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد الرزاق وابن جرير، وعن علي # أن رسول الله ÷ كان يجنب من الليل فلا يمس ماء حتى يصبح - أخرجه ابن جرير ذكره في الكنز.

  قوله: للسائل الخ عن (ابن عمر) انه سأل رسول الله ÷ أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: «نعم ويتوضأ إن شاء» أخرجه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما، وعند العدني: «فليتوضأ ويطعم إن شاء» ذكره في الكنز.


(١) وأخرجه أحمد من حديث أبي بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة، وأخرجه أيضا من حديث اسود عن شريك عن محمد بن عبد الرحمن عن كريب عن عائشة بلفظ كان رسول الله ÷ يجنب ثم ينام ثم ينتبه ثم ينام ولا يمس ماء - اهـ ففي هذه الرواية متابعة لأبي إسحاق ورد على من غلط أبا إسحاق تمت. من خط المؤلف |.