نجوم الأنظار وتخريجه مواهب الغفار،

عبدالله بن الحسن القاسمي (المتوفى: 1375 هـ)

كتاب اللباس

صفحة 126 - الجزء 2

كتاب اللباس

  (الأكثر) ويحرم الحرير الصرف⁣(⁣١) على الرجال، (الأميرالحسين) بإجماع العترة، (الإمام) والذهب لقوله ÷ «هذان محرمان» الخبر [١].

  (القاضي زيد) لا يجوز لغير عذر من برد أو قمل أو جرَب إجماعا.

  (الإمام يحيى) ويفسق مستعمل المحرم منه للإجماع، (المهدي) لعله يعني إستحلالا لا تمرداً.

  (العترة ثم ابويوسف ومحمد) ويجوز في الحرب لترخيصه ÷ لطلحة [٢]، (الأمير الحسين) إجماعا، قلت: ولعله إجماع العترة كما رواه أبوجعفر.

  (الإمام) ويحل المغلوب بالقطن ونحوه⁣(⁣٢) إجماعا، (المهدي) ويحرم الغالب إجماعا.

  (أبوجعفر لا خلاف في جواز لبس الملحم وهو الذي سداه إبريسم ولحمته خز⁣(⁣٣).

  (الأحكام والمؤيدبالله وابوطالب والإمام) فإن استويا⁣(⁣٤) حرم تغليبا للحضر.

  (المهدي) ويكره ما سداه حرير واللحمة قطن⁣(⁣٥) لا العكس إجماعا فيهما⁣(⁣٦) لغلبة السدى في الغالب واللحمة كالمستهلكة، فإن بطن ثوب قطن بثوب حرير حرم إذ ليس بمستهلك.

  (الإمام) ويجوز لبس خاتم الفضة إجماعا ويحرم على الرجل التختم بالذهب إجماعا.

  (ابوجعفر) يجوز للمحارب لبس أحشية⁣(⁣٧) القز⁣(⁣٨) وأن يتخذ للدروع جربانا⁣(⁣٩) من الذهب.

  ولا يكره حلي السيف والسرج واللبب والثفر⁣(⁣١٠) واللجام والسلاح فضة وذهب⁣(⁣١١) في الحرب أجمع أهل البيت $ على جواز استعمال جميع ذلك،


كتاب اللباس

  قوله: لقوله ÷ الخ عن علي # قال: خرج رسول الله ÷ وفي أحدى يديه ذهب وفي الأخرى حرير فقال: «هذان حرامان على ذكور أمتي» رواه في الشفاء والأصول، وأخرجه النسائي وأحمد وابوداود وابن ماجة وابن حبان، زاد في رواية الشفاء والأصول وابن ماجة «حل لإناثها» وبيّن النسائي الإختلاف فيه على [يزيد بن حبيب] قال ابن حجر: وهو اختلاف لا يضر، ونقل عبد الحق عن ابن المديني أنه قال: حديث حسن ورجاله معروفون.

  قوله: لترخيصه الخ روي أن النبي ÷ رخص لطلحة بن عبدالله⁣(⁣١٤) في لبس الحرير في الحرب - رواه في الشفاء.


(١) يعني الخالص. تمت شمس العلوم.

(٢) الكتان والصوف. تمت.

(٣) السدي: ما مد من خيوطه طولا، واللحمة: الذي ينسج عرضا، والإبريسم: نوع من الحرير، وقد تقدم تفسير ذلك في كتاب الهبة، قال في النهاية: الخز الذي كان على عهد رسول الله ÷ مخلوط من صوف وحرير، وفي فتح الغفار عن النهاية: ما خلط من الحرير والوبر. تمت.

(٤) قال في المنهاج: ولا تجوز الصلاة فيه في حال الرفاهية والظاهر أنه إجماع أهل البيت $. تمت.

(٥) الكراهة هنا للحضر. تمت.

(٦) يعني في كراهة الأول وعدم كراهة الثاني. تمت.

(٧) قال في الشفاء: أما الحشية إذا لم تحش بالقز لم تمنع السلاح، وإذا كانت محشوة به كانت أقرب إلى التزيين والترويع والتحصين والمنع من إصابة السلاح والإرهاب للعدو فجاز لبسها اهـ، قال في المصباح: القز معرب قال الليث هو ما يعمل منه الإبريسم ولهذا قال بعضهم القز والإبريسم مثل الحنطة والدقيق. تمت.

(٨) لعله يريد جواز لبس الثياب المحشوة بالقز أي الحرير للمحارب. تمت.

(٩) هو الطوق. تمت غياث.

(١٠) قال في المصباح: اللبب بفتحتين من سيور السرج ما يقع على اللبة ولبة البعير موضع نحره، قال الفارابي: اللبة المنحر اهـ، والثفر الذي تحت الذنب. تمت.

(١١) صواب العبارة بفضة وذهب، ولفظه في النهاية: في حديث علي # أنه نهى عن ركوب الخز والجلوس عليه -، الخز المعروف اولا: ثياب تُنسج من صوف وإبريسم، وهي مباحة، وقد لبسها الصحابة والتابعون، فيكون النهي عنها لأجل التشبه بالعجم وذي المترفين، وإن أريد بالخز النوع الآخر وهو المعروف الآن فهو حرام؛ لأن جميعه معمول من الإبريسم، وعليه يحمل الحديث الآخر «قوم يستحلون الخز والحرير» اهـ، قال ابن الأمير في سبل السلام: وعطف الحرير عليه (أي على الخز) من عطف العام على الخاص لأن الخز ضرب من الحرير. تمت.

(١٤) في تخريج ابن بهران عن الشفاء: (عبيدالله) مصغر. تمت.