باب أحكام ما تجب فيه الزكاة مما انبتت الأرض
باب أحكام ما تجب فيه الزكاة مما انبتت الأرض «»
  ودليله عموم {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ}[التوبة: ١٠٣]. {وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ}[البقرة: ٢٦٧]، {وَآتُوا حَقَّهُ}[الأنعام: ١٤١].
  (الباقر والناصر ثم الحسن البصري والحسن بن صالح والاوزاعي والشعبي والثوري وعطا وموسى بن طلحة) ولا تجب إلا في البر والشعير والتمر والزبيب، وجنح إليه محمد بن إسماعيل الأمير والمقبلي لقول علي # إنما الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب - الخبر [٥٦]، ونحوه [٥٧]، ولفظ {إنما} تدل على حصر مدخولها والقصر عليه.
  (الإمام زيد واحمد بن عيسى) بل والذرة لورود النص عليها في خبر المجموع [٥٨]، وهذا الخبر(١) ونحوه مخصص لعموم أدلة وجوب الزكاة [٥٩].
  باب أحكام ما تجب فيه الزكاة مما انبتت الأرض الخ
  قوله: لقول علي # إنما الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب إذا بلغ النوع من ذلك خمسة أوساق والوسق ستون صاعا - رواه في العلوم مرسلا، وفيها عنه # انه كان لا يوجب صدقة في ارض العشر إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب ولم يذكر عنه في شيء من الخضر كلها صدقة.
  قوله: ونحوه روي عن النبي ÷ انه لما بعث معاذا مصدقا إلى اليمن قال له: «لا تأخذ العشر إلا من أربعة الحنطة والشعير والنخل والعنب» رواه في الانتصار، وفي التلخيص الحاكم والبيهقي من حديث أبي بردة(٢) عن أبي موسى ومعاذ حين بعثهما النبي ÷ إلى اليمن يعلمان الناس أمر دينهم «لا تأخذوا الصدقة إلا من هذه الأربعة الشعير والحنطة والزبيب والتمر» قال البيهقي: رواته ثقات وهو متصل اهـ، ونسبه في الإكمال من كنز العمال إلى الطبراني، وفي أصول الأحكام: واستدلوا بما روي أن النبي ÷ أمر معاذا أن يأخذ الصدقة من الحنطة والشعير والتمر والزبيب. ولم يذكر غيرها انتهى.
  قوله: لورود النص الخ عن علي # قال: قال رسول الله ÷: «لا تجري صدقة على تمر ولا زبيب ولا ذرة حتى يبلغ الشيء منها خمسة أوساق والوسق ستون صاعا فإذا بلغ ذلك جرت فيه الزكاة وما سقت السماء أو سقت الأنهار كان فيه العشر وما سقي بالغرب كان فيه نصف العشر» رواه في العلوم، وروى في الأصول والشفاء إلى،
  قوله: «ستون صاعا».
  قوله: هذا الخبر ونحوه يعني ما تقدم، وقول علي # ليس فيما أخرجت ارض العشر صدقة من تمر ولا زبيب ولا حنطة ولا شعير ولا ذرة حتى يبلغ الصنف من ذلك خمسة أوسق الوسق ستون صاعا فإذا بلغ ذلك جرت فيه الصدقة فيما سقت السماء من ذلك أو سقي فتحا(٣) أو سيحا ففيه العشر وما سقي بالغرب أو دالية ففيه نصف العشر - رواه في المجموع، وروى في الأصول إلى قوله خمسة أوسق - واخرج ابن ماجة عن [عمرو بن شعيب] عن أبيه عن جده قال: إنما سن رسول الله ÷ الزكاة في هذه الخمسة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذرة -، وفيه [محمد بن عبد الله العرزمي] قالوا: متروك، وقال الساجي: صدوق منكر اجمع أهل النقل على ترك حديثه وعنده مناكير، قلت: وكذلك [عمرو] فيه مقال تقدم لكن روى البيهقي من طريق مجاهد قال: لم تكن الصدقة في عهد النبي ÷ إلا في خمسة - فذكرها، ومن طريق الحسن قال: لم يفرض النبي ÷ الصدقة إلا في عشرة - فذكر الخمسة المذكورة - وفيه [عمرو بن عبيد] قال ابن حجر: ضعيف جدا، وقال القاضي حسين بن أحمد في الروض: هو كلام باطل إذ هو قدح بالمذهب والرجل جليل القدر أواه عابد فلا يلتفت إلى ما قيل فيه انتهى.
(١) أي خبر المجموع. تمت.
(٢) [أبو بردة] هذا أحد مبغضي أمير المؤمنين وشيعته، والعجب من البيهقي وتوثيقه له مع ما فعل في شهادته على حجر وأصحابة فحسبه الله تمت. من خط المؤلف |.
(٣) في الأصل: فيحا، والصواب ما أثبتناه من المجموع، والفتح: السيل، والسيح: الغيل، قال في الروض: وجه المغايرة بين ما سقت السماء أو سقيّ فتحاً أن الأول يسقي من المطر بانسكابه عليه، والثاني يجري ماؤه في الأنهار إليه، وقال أيضا: والسَّيح يراد به ماء الغيول الذي يسيح في الأنهار، والغرب: الدلو العظيم، والدالية: مفرد دوالي، وهو: كل حيوان يُنْزّح به الماء من الأبار ونحوها، سواء كان ذلك الحيوان بعيراً أو حماراً أو نحو ذلك. تمت باختصار.