وشروطه خمسة: -
باب والتمتع مشروع
  عند (الأكثر) لقوله تعالى {فَمَنْ تَمَتَّعَ}[البقرة: ١٩٦] الآية(١)، قال (الأمير الحسين): ولا خلاف أن صفته أن تأتي بعمرة متمتعا بها إلى الحج ثم يحل منها وينتفع بما شاء من محظورات الإحرام ثم يحرم لحجته من ميقات أهل مكة ثم يأتي بأعمال الحج كاملة.
وشروطه خمسة: -
  الأول: النية إذ الأعمال بالنيات ومتى نواه لزمه الهدي إجماعا للآية، (المؤيد بالله وابوطالب ثم الفريقان) ويلزمه تقديم العمرة فيقطع التلبية عند ابتداء الطواف لحديث (ابن عباس) [١٥٥] قال (الإمام): ثم يحرم للحج من أي مكة ويؤخر طواف القدوم إذ هو مكي، (الهادي) وندب أن يحرم للحج يوم التروية متوجها إلى منى، (الأمير الحسين) إجماعا، ولفعله ÷ [١٥٦]، (الإمام) ويصوم إن عدم الهدي ثلاثة أيام آخرهن يوم عرفة لخبر علي # [١٥٧].
  (القاسمية والناصر والإمام) فان فات وقتها فأيام التشريق لخبر (ابن عمر وعائشة) [١٥٨]، ويصوم السبع بعد الرجوع للآية(٢)، (الإمام زيد والإمام يحيى والقاسم والهادي ثم أبو حنيفة وأصحابه والشافعي) وهو المصير في الموطن(٣) لقول علي # إذا رجع إلى أهله -، وإلى للانتهاء، وان صامها في المنصرف أجزاه عند (القاسم بن إبراهيم)، قال (الأمير الحسين): لأن من فرغ من أعمال الحج وخرج من مكة راجعا إلى أهله ووطنه فهو راجع لا محالة، (الهادي والإمام) والتفريق بين الثلاث والسبع حتم للآية، والتتابع في السبع مستحب لاستحباب علي # له [١٥٩].
باب والتمتع مشروع
  قوله: لحديث ابن عباس عن ابن عباس أن النبي ÷ قال: «يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر الأسود» رواه في الشفاء، وفي الأصول عنه ÷ انه اعتمر ثلاث عمر كل ذلك لا يقطع حتى يستلم الحجر الأسود -، وحديث ابن عباس أخرجه ابوداود والترمذي، نحوه وصححه.
  قوله: لفعله ÷ في حديث جابر لما كان يوم التروية توجهوا إلى منى وأهلوا بالحج وركب رسول الله ÷ فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح ثم مكث قليلا ثم سار - رواه في الأصول، وأخرجه مسلم، وعن جابر قال: أمرنا رسول الله ÷ إذا أحللنا أن نحرم إذا توجهنا إلى منى فاهللنا من الأبطح(٤) - أخرجه مسلم.
  قوله: لخبر على # قال #: على القارن والمتمتع هدي فان لم يجدا صاما ثلاثة أيام في الحج آخرهن يوم عرفة وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام - هذه رواية المجموع، وفي الأصول نحوه، وفي الشفاء وشرح التجريد إلا أنهم لم يذكروا القارن.
  قوله: لخبر ابن عمر وعائشة روى سالم عن أبيه عبد الله بن عمر أن النبي ÷ قال: «في المتمتع إذا لم يجد الهدي ولم يصم في العشر صام في أيام التشريق» رواه في الشفاء والانتصار، وعن عائشة أن النبي ÷ قال: «في المتمتع إذا لم يجد الهدي فليصم ثلاثة أيام قبل النحر فان لم يصم قبل النحر فليصم أيام التشريق أيام منى» رواه في الشفاء.
  قوله: لقول علي # إذا رجع إلى أهله - تقدم.
  قوله: لاستحباب علي # روي عن علي # وابن عباس أن التتابع في صيام هذه الأيام مستحب - رواه في الانتصار.
(١) {فَمَن تَمَتَّعَ بالعُمْرَةِ إِلى الحَج فمَا اسْتيْسَرَ مِنَ الهَدْي}[البقرة: ١٩٦]. تمت.
(٢) قوله تعالى {فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثلاثة أيام فِي الحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَة كَامِلة}[البقرة: ١٩٦]. تمت.
(٣) في البحر: وهو المصير في الوطن. تمت.
(٤) الأبطح بمكة هو المحصب. تمت. مصباح.