نجوم الأنظار وتخريجه مواهب الغفار،

عبدالله بن الحسن القاسمي (المتوفى: 1375 هـ)

فصل وإذا ادعت الرجعية انقضاء العدة

صفحة 454 - الجزء 1

  ويحتمل انه إن أشهد على رجعتها كما اشهد على طلاقها أنها للأول. وعليها العدة من الثاني، ولها عليه المهر بما استحل من فرجها كامرأة المفقود لقول علي عند (الشافعي) والبيهقي في الرجل يطلق امرأته ثم يشهد على رجعتها ولم تعلم بذلك قال: هي امرأة الأول دخل بها أو لم يدخل [٦٣] اهـ.

  فصل «١» ويصح من العبد، وحال الحيض، وفي البدعي والسني إذ لم يفصل الدليل.

  ويجب إشهار الرجعة كالطلاق، أو الإشهاد لقوله تعالى {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ}⁣[الطلاق: ٢]، ولحديث علي السابق؛ وأما الاحتجاج بعدم ذكره ÷ (لابن عمر) فليس فيه حجة لأنه ÷ تركه اتكالا على الآية أيضا، وإشهاره بالرجعة لها كفى النبي ÷ عن أمره ÷ له بالإشهاد، ولذا ذهب (الناصر) إلى وجوب الإشهاد وهو قوي.

  (الإمام يحيى) ولا تكون الخلوة رجعة إجماعا، (أبو بكر وعمر وابن مسعود وابن عباس والقاسمية ثم سفيان الثوري و زفر) ويصح عليها الرجعة ما لم تغتسل من آخر حيضة لقول علي # إذا طلق الرجل امرأته فهو أحق بها ما لم تغتسل من آخر حيضة [٦٤].

  فصل «٢» وإذا ادعت الرجعية انقضاء العدة في مدة ممكنة معتادة كثلاثة أشهر فصاعدا قبلت إجماعا، وأما في غير الممكنة كثمانية وعشرين فلا تقبل إجماعا، (العترة) وتبين بعدلة في الممكنة غير المعتادة كتسعة وعشرين يوما لتقرير علي # قول شريح ببطانة من أهلها - الخبر [٦٥]، ولم ينكر، ولما روي عن علي انه قضى بشهادة امرأة واحدة وكانت قابلة - الخبر [٦٦]، ولا يصح شهادة الرجل في ذلك إجماعا.

  (المهدي) والقول لمنكر الرجعة بعد التصادق على انقضاء العدة، (العترة ثم الشافعي وأبو يوسف ومحمد) ويحلف للخبر، (المهدي) وقبل التصادق وقد مضت المعتادة القول لمن سبق منهما⁣(⁣١) إذ الظاهر معه، (الإمام يحيى) وإذا اتفقا على الانقضاء يوم كذا واختلفا في وقت الرجعة فالقول لها، (العترة) وإذا ادعت الانقضاء بسقط بينت بعدلة للإنكار إذ الظاهر معه.


  قوله: لقول علي في الرجل يطلق امرأته ثم يشهد على رجعتها ولم تعلم بذالك قال: هي امرأة الأول دخل بها أو لم يدخل بها - أخرجه الشافعي والبيهقي ذكره السيوطي في جامعه.

  قوله: ولحديث علي يعني حديث العلوم (قوله) [بعدم] ذكره ÷ لابن عمر تقدم حديثه.

  قوله: لقول علي إذا طلق الرجل امرأته فهو أحق بها ما لم تغتسل من آخر حيضة، رواه في العلوم.

  قوله: لتقرير علي قول شريح عن عامر الشعبي قال: جاءت امرأة إلى علي # قد طلقها زوجها فزعمت أنها حاضت في شهر ثلاث حيض طهرت عند كل قرء وصلت فقال علي # لشريح: قل فيها، فقال شريح: إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يُرضى دينه وأمانته يشهدون أنها حاضت في شهر ثلاث حيض تطهر عند كل قرء وصلت فهي صادقة وإلا فهي كاذبة، فقال علي #: قالون - بالرومية أصبت - رواه في العلوم وتتمة الشفاء ونسبه في الأصول إلى شريح، والحديث في الانتصار وفيه عن حذيفة أن رسول الله ÷ قبل شهادة القابلة الواحدة - انتهى.

  قوله: ولما روي عن علي # انه قضى بشهادة امرأة واحدة وكانت قابلة على الولادة وصلى عليه بشهادتها وورثه بشهادتها - رواه

  في المجموع.


(١) فإن سبق الزوج في الرجعة قبل أن تدعي المرأة انقضاء العدة فالقول قوله، وإن سبقت هي بدعوى الإنقضاء فالقول قولها. تمت شرح بحر.