باب ميراث ابن الملاعنة ومن ليس لرشدة
باب ميراث ابن الملاعنة ومن ليس لرِشْدَةٍ
  (المهدي) لا توارث بينه وبين من خلق من مائه لانتفاء النسب إجماعا، ويتوارث هو وأمه إجماعا، (أبوجعفر) وميراثه لأمه إذا لم يكن له وارث غيرها، وبه قالت السادة والفقهاء والصحابة والقائلين بالرد، فان كان احد من ذوي السهام معها غيرها كالابنة والزوجة فالمال عند (الهادي والناصرثم أبي حنيفة وأصحابه) على أربعة وذلك مذهب أمير المؤمنين وقوله الحق اليقين.
  فان ترك ابنة وأخا لأم، وأب الأم فعند (الهادي والناصر) للابنة النصف والباقي رد عليها لان الجد والأخ لا يرث مع الابنة شيئا وهو مذهب أمير المؤمنين #.
  ولو مات وترك امرأة وابنة وأب الأم فللمرأة الثمن والباقي للابنة في قول أمير المؤمنين وبه قال عامة السادة والحنفية إلا (القاسم) فانه لا يرى الرد اهـ.
  والأصل في الباب قول أمير المؤمنين $ في ميراث ابن الملاعنة قال: ميراثه لأمه إن لم يكن غيرها فان كان معها أخوة أو زوج أو امرأة أعطي كل وارث الذي سمي له فان فضل من الميراث شيء رده على أمه وعلى الورثة إلا الزوج والزوجة [٤٢]، قال (المؤيد بالله وأبوطالب): وهو المشهور عنه $، وعنه $ انه ألحق ولد الملاعنة بأمه فجعل أمه عصبته وجعل عاقلته على قوم أمه.
  فصل «١» وولد الزنا يرث أمه وترثه وأخوته وأخواته من أمه يرثهم ويرثونه إذا لم يسقطوا إجماعا رواه في المنهاج.
  فصل «٢» واللقيط ميراثه لبيت المال حيث لا وارث له، وملتقطه أولى به لقوله ÷ «المرأة تحوز ثلاثة مواريث عتيقها ولقيطها» الخبر.
  قوله: قول أمير المؤمنين # في ميراث ابن الملاعنة قال: ميراثه لأمه إن لم يكن غيرها فان كان معها إخوة أو زوج أو امرأة أعطى كل وارث الذي سمي له فان فضل من الميراث شيء رده على أمه وعلى الورثة إلا الزوج والمرأة - رواه في الأصول والمؤيدبالله وأبوطالب وقالا: هو المشهور عن علي $.
  وقوله: انه الحق ولد الملاعنة الخ تقدم في اللعان.
  وقوله: «المرأة تحوز ..» الخ تقدم في العتق.