باب
باب
  والتقاط اللقيط واللقيطة فرض كفاية، إذ هو إنقاذ نفس محترمة وقد قال تعالى {وَمَنْ أَحْيَاهَا}[المائدة: ٣٢] الآية، {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى}[المائدة: ٢]، {وَافْعَلُوا الْخَيْرَ}[الحج: ٧٧]، ولقول علي #: وددت إني كنت وليت منه مثل الذي وليت [١٣] وكإطعام المضطر. وينفق على اللقيط من بيت المال لفعل علي # [١٤] فإن تعطل فعلى المسلمين كالمضطر، (المهدي) فإذا انكشف له مال بعد الإنفاق رجع عليه اتفاقا.
  (الإمام زيد والعترة ثم أبو حنيفة ومالك والشافعي وداود الظاهري وعطا والشعبي والحكم وحماد وعمر بن عبد العزيز) واللقيط من دار الإسلام حر لقول علي #: اللقيط حر [١٥] ولأن الأصل في الآدميين الحرية والرق طارئ، (ابوطالب والقاضي زيد) والأصل في الحرية الإجماع(١) وعن علي #: المنبوذ حر فإن شاء أن يوالي الذي التقطه والاه وان شاء أن يوالي غيره والاه [١٦]
  قوله: ولقول علي #: عن علي بن عبيدالله أن رجلا التقط لقيطا منبوذا فاتي به عليا # فاعتقه وألحقه في مائة وقال للذي التقطه: وددت أني كنت وليت منه مثل الذي وليت - رواه في العلوم.
  قوله: لفعل علي #: عن زهير العنسي أن رجلا التقط لقيطا فأتي به عليا فأعتقه والحقه في مانة(٢) - رواه في العلوم، ولابن أبي شيبة نحوه.
  قوله: لقول علي #: اللقيط حر - رواه في المجموع والأصول والشفاء والمنهاج وأخرجه البيهقي، وعن أمير المؤمنين # في امرأة باعت لقيطة انه قال: لاحق لك فيها وانه حكم عليها للمشتري بما أعطاها من الثمن وقضى للقيطة على المشتري إذا كان وطئها بمهر مثلها - رواه في الأصول والشفاء ورواه الهادي في الأحكام أيضا.
  قوله: وعن علي # قال: المنبوذ حر فإن شاء أن يوالي الذي التقطه والاه وان شاء أن يوالي غيره والاه - رواه في العلوم.
(١) لعله إجماع العترة $ لخلاف بعض الأمة فيما يروى. تمت.
(٢) تكملت الحديث في العلوم: يعني في عطاء أهل المائة ... تمت.