نجوم الأنظار وتخريجه مواهب الغفار،

عبدالله بن الحسن القاسمي (المتوفى: 1375 هـ)

فصل والفدية

صفحة 353 - الجزء 1

  (الإمام) ويجوز له اخذ سَلَب الصائد في حرم المدينة لخبر ابن أبي وقاص [٧٣]، (الإمام يحيى والإمام) والأقرب انه للسالب إذ هو اخص من غيره.

  فصل «١٠» والفدية: ما لزم بمحظور غير الوطء وقتل الصيد، والكفارة: ما لزم بالوطء ومقدماته وبترك نسك، والجزاء [ما لزم]⁣(⁣١) بقتل الصيد وإيلامه، فالفدية: شاة، أو إطعام ستة، أو ثلاث لقوله تعالى {فَفِدْيَةٌ}⁣[البقرة: ١٩٦]، وتفصيلها في خبر علي # [٧٤]، (الهادي والإمام يحيى ثم الشافعي) ولا تلزم الناسي لما مر⁣(⁣٢)، ولا تتضاعف بتضعيف الجنس إن اتحد وقته ومكانه إجماعا إذ هو فعل واحد والجسم كالعضو، (الإمام) فان كفر عن لبس شيء ثم لبس الثاني تكررت نص عليه أئمتنا $، قال (ابوطالب) ولا خلاف فيه، فان تخلل نزع اللباس ولا عذر أو معه ولم ينو المداومة تكررت إجماعا، (ابوطالب والإمام) وكذا تكرر أيضا لو نوى⁣(⁣٣) إذ المستأنفة كالمبتدئة فلا وجه للفرق، (الإمام) وتكرر في الأجناس وان اتحد الوقت كالطيب واللباس والحلق لتغايرها إجماعا، (الشافعي وأصحابه) وهو مخير في الفدية أي الثلاثة شاء لخبر علي #، (المهدي) وهو الأقرب للمذهب.

  فصل «١١» وفي الوطء بدنة لقول علي # وعلى كل واحد منهما بدنة [٧٥]، (القاسمية ثم الشافعي) ولو قبل الوقوف لقول علي # وهما محرمان، (الإمام) وفسد حجه بلا خلاف، (القاسمية ثم الفريقان) وكذا بعده لما مر⁣(⁣٤)، (الإمام) وحيث وطيء قبل أن يرمي جمرة العقبة يوم النحر فسد حجه عند علماء أهل البيت $، (الهدوية والإمام ثم أحد قولي الشافعي) وان وطئ بعد الرمي وقبل الزيارة فحجه صحيح لمفهوم قول علي # وهما محرمان - مفهومه أما بعد الإحرام فلا، (الإمام) وعليه دم عند أئمتنا، قيل⁣(⁣٥): لا خلاف انه يلزمه بدنة.


  قوله: لخبر ابن أبي وقاص روي أن سعد ابن أبي وقاص وجد رجلاً يقتل صيدا في حرم المدينة فسلبه ثيابه، فجاءه مواليه فكلموه فيه، فقال: لا أرد طعمة أطعمنيها رسولُ الله ÷، سمعت رسول الله ÷ يقول: «من وجدتموه يقتل صيدا في حرم المدينة فاسلبوه» رواه في الشفاء، ونحوه في الأصول ومثله اخرج أحمد وابوداود والحاكم وصححه، وفي إسناده [سليمان بن أبي عبدالله] قال أبو حاتم: ليس بمشهور ولكن يعتبر بحديثه قال الذهبي: تابعي وثق، ووثقه ابن حبان وقد وهم البزار فقال: لا يُعلم روى هذا الحديث عن النبي ÷ إلا سعد ولا عنه إلا عامر يعني ولده وهذا يُرد عليه، وقد أخرجه أيضا ابوداود عن مولى لسعد عنه ووهم الحاكم فقال في حديث سعد: إن الشيخين لم يخرجاه، وهو في مسلم.

فصل والفدية

  قوله: في خبر علي # عنه ÷ فيمن أصابه أذى من رأسه فحلقه «يصوم ثلاثة أيام وان شاء اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع وان شاء نسكا ذبح شاة» رواه في المجموع والشفاء.

  قوله: لما مر يعني حديث رفع الخبر تقدم.

  قوله: لخبر علي # هو ما تقدم آنفا.

  فصل في الوطء

  قوله: لقول علي # الخ عن علي # انه قال: على كل واحد منهما بدنة فإذا حجا من قابل تفرقا من المكان الذي أصابها فيه - رواه في الشفاء والأصول، ولفظ رواية انه قال ÷: إذا واقع الرجل امرأته وهما محرمان تفرقا حتى يقضيا نسكهما وعليهما الحج من قابل ولا ينتهيان إلى ذلك المكان الذي أصابا فيه الحدث إلا وهما محرمان فإذا انتهيا إليه تفرقا حتى يقضيا نسكهما وينحر كل واحد منهما هديا - رواه في المجموع والعلوم والشفاء والأصول، وعن النبي ÷ انه قال للذي جامع امرأته قبل الوقوف بعرفة: «عليكما الهدي» رواه في الشفاء.


(١) ما بين المعكوفين من البحر. تمت.

(٢) لما مر في من لبس ثوبه ناسيا. تمت.

(٣) وعند المنصور بالله وابن أبي الفوارس: لا تكرر معهما أي العذر ونية المداومة، ومثله في الشفاء عن الهادي #. تمت.

(٤) من قول علي # وهما محرمان. تمت.

(٥) الإمام أبو طالب والقاضي زيد. تمت.