فصل في أحكامه
  (الوافي والقاضي زيد وأبو مضر والقاضي جعفر) وفاسد القرض لا يملك ولا يصح تصرفه فيه بل يجب رده لمالكه، قال أبو مضر: ويسترجع من غير حكم، (الإمام) وهو الصحيح كفاسد البيع.
  (الأكثر) وللمقرض قبول الأفضل لخبر جابر والبعير [١٥١]؛ أما إذا كانت الزيادة مشروطة في العقد فيحرم اتفاقا: ولا يلزم من جواز الزيادة في القضاء على مقدار الدين جواز قبول الهدية ونحوها قبل القضاء لأنها بمنزلة الرشوة فلا تحل كما يدل عليه قوله ÷ «كل قرض جر منفعة فهو ربا» وحديث انس عند بخاري في تاريخه «إذا اقرض فلا يأخذ هدية» [١٥٢].
  فصل «١» في أحكامه: وليس لمن تعذر عليه استيفاء حقه حبس حق خصمه مع عدم تمرد الغريم اتفاقا، ومع تمرده يجوز ذلك بأمر الحاكم وفاقا، ومع تمرده وعدم أمر الحاكم الخلاف؛ فذهب كثير من العلماء إلى انه يجوز من الجنس في المكيل، والموزون وكان مثلا بمثل، وقال به (المؤيد بالله)، (الأمير الحسين) ولا يمتنع أن يكون إجماعا قبل (الهادي)، وهو الأولى، (المنصور بالله ثم الشافعي) يجوز من الجنس وغيره لقوله تعالى {فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ}[البقرة: ١٩٤]، {وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا}[الشورى: ٤٠]، {وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ}[الشورى: ٤١] ...
  قوله: لخبر جابر: قال كان لي على رسول الله ÷ حق فقضاني وزادني - رواه في الشفاء وأخرجه أحمد وبخاري ومسلم.
  قوله: كل قرض الخ هو ما مر.
  قوله: حديث انس وسئل الرجل يقرض أخاه المال فيهدي إليه فقال رسول الله ÷: «إذا اقرض أحدكم قرضا فأهدى إليه أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك» أخرجه ابن ماجة، وعن انس عن النبي ÷ قال: «إذا اقرض فلا يأخذ هدية» أخرجه بخاري في تاريخه، وفي إسناده [إسماعيل بن عياش] وثقه أحمد وابن معين ودحيم والبخاري وابن عدي في الشاميين، وضعفوه في الحجازيين ودفعه المقبلي وقال يزيد بن هارون: ما رأيت أحفظ من إسماعيل ما ادري ما الثوري، اخرج له البخاري في رفع اليدين والأربعة وفيه أيضا [عتبة بن حميد] وقد تقدم الكلام عليه وفيه أيضا [يحيى بن إسحاق الهنائي] قال في النيل مجهول، قلت: ذكره في الخلاصة وقيل أن الهنائي يحيى بن يزيد الهنائي البصري وثقه ابن حبان.