نجوم الأنظار وتخريجه مواهب الغفار،

عبدالله بن الحسن القاسمي (المتوفى: 1375 هـ)

كتاب الطلاق

صفحة 433 - الجزء 1

كتاب الطلاق

  تعريفه في الشرع: حل عقدة النكاح بلفظ مخصوص أو ما في معناه⁣(⁣١) ا هـ

  (الأكثر) وهو سني وبدعي لقوله تعالى {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}⁣[الطلاق: ١]، ولحديث ابن عمر [١]، وقول علي # من طلق للسنة لم يندم [٢].

  (الإمام يحيى) ولا بدعة في حق غير المدخولة، (الإمام) مع الإشهاد⁣(⁣٢) إذ لا عدة لها فلم تناولها الآية.

  (القاسمية ثم أبو حنيفة وأصحابه) ويكره⁣(⁣٣) في حال حيضها ونفاسها لقوله ÷ «حتى تطهر» [٣].

  (ابن عباس وعمر وابن مسعود ثم الإمام زيد والقاسمية والإمام ثم أبو حنيفة ومالك) وسنيه: واحدة لقوله ÷ فيمن طلق امرأته ألفا «بانت منه بثلاث على غير السنة» [٤]، وقول علي يطلقها تطليقة ثم يتركها ما بينها وبين أن تحيض ثلاث حيض - الخبر [٥]؛ وذلك في طهر لقول علي عند طهرها -؛ ولم يجامعها في جميعه لقوله # من غير جماع -؛ ولا طلقها لقوله ÷ «السنة أن يستقبل الطهر فيطلق لكل قرء فيه» الخبر [٦] عند البيهقي والدار قطني.


كتاب الطلاق

  قوله: لحديث ابن عمر انه طلق امرأته وهي حائض فامره رسول الله ÷ أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده ثم يمسكها حتى تطهر من حيضتها عنده أخرى فإذا أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق النساء لها - رواه في تتمة الشفاء، واخرج نحوه بخاري ومسلم والنسائي وابو داود واحمد وابن ماجة.

  قوله: ولقول علي من طلق طلاق السنة لم يندم - رواه في تتمة الشفاء.

  قوله: لقوله ÷ «حتى تطهر» تقدم، ولفظ الأصول أن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسول الله فقال: «مره فليرتجعها ثم يمسكها حتى تظهر فان بدا له أن يطلقها طاهرا قبل أن يمسها فتلك العدة كما أمر الله» اهـ.

  قوله: لقوله ÷ فيمن الخ عن إبراهيم بن داود عن عبادة بن الصامت أن رجلا طلق امرأته ألفا فسأل بنوه رسول الله ÷ فقال: «إن أباكم لم يتق الله فيجعل له مخرجا بانت منه بثلاث على غير السنة وتسع مائة وسبعة وتسعون إثم في عنقه» رواه في العلوم وتتمة الشفاء.

  قوله: الخبر عن علي # قال: لو أن الناس اخذوا بأمر الله في الطلاق ما تبع رجل نفسه امرأة أبدا يطلقها تطليقة ثم يتركها ما بينها وبين أن تحيض ثلاث حيض فمتى شاء راجعها - رواه في العلوم.

  قوله: وقول علي # إذا طلق الرجل امرأته فليطلقها في قبل عدتها عند طهرها من غير جماع كما كتب الله عز وجل {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ}⁣[الطلاق: ١] - رواه في تتمة الشفاء والعلوم.

  قوله: عند طهرها هو ما مر و كذا.

  قوله: من غير جماع

  قوله: السنة الخ عن ابن عمر انه طلق امرأته تطليقة وهي حائض ثم أراد ان يتبعها بتطليقتين آخرتين عند القرءين فبلغ ذلك رسول الله ÷ فقال: «يا ابن عمر ما هكذا أمرك الله انك قد أخطأت السنة، والسنة أن تستقبل الطهر فتطلق لكل قرء فيه» فقلت يا رسول الله أرأيت لو طلقتها ثلاثا أكان يحل لي أن أراجعها؟ قال: «لا، تبين منك وتكون معصية» أخرجه البيهقي والدار قطني والطبراني في الكبير، وفيه [علي بن زيد الرازي] قال البيهقي: حافظ رحال وقال ابن زيد: كان يحفظ ويفهم وقال الدار قطني ليس به بأس وقال الظفاري⁣(⁣٤): وعظمه غير واحد.


(١) لتدخل ألفاظ الكنايات أو ما في معناها من سائر اللغات. تمت.

(٢) لما سيأتي. تمت.

(٣) للحضر. تمت.

(٤) هو أحد مخرجي أحاديث البحر. تمت.