باب أنكحة المماليك
باب أنكحة المماليك
  ولا يصح نكاح عبد إلا بإذن مولاه لقوله ÷ «أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهوزان» [١٧٨]، (العترة ثم أبو حنيفة وأصحابه) فإن عقد كان موقوفا لقول علي قد أجزت النكاح لما قال السيد: طلقها - الخبر، (عمر وابن مسعود وابن عوف ثم الإمام زيد والناصر والإمام ثم الفريقان) ولا يزيد على اثنتين لقول علي # لا ينكح العبد إلا اثنتين -، (الشافعي والحكم بن عيينة) وهو إجماع الصحابة.
  ويصح أن يزوج عبده يزوج عبده أمته إجماعا لعموم الأدلة، (الإمام) ويجب المهر بالدخول ويسقط إذ لايثبت للسيد دين على عبده.
  (الباقر والإمام زيد والناصر والهدوية ومحمد بن منصور ثم أبو حنيفة وأصحابه) وليس للعبد الوطء بالملك إذ لا يملك فلو أمره السيد بالوطء لم يكف.
  (القاسمية والناصر والإمام ثم أبو حنيفة وأصحابه ومالك) وقوله تعالى {وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ}[النور: ٣٢] يدل على انه يجوز أن يزوج الرجل العبد ومدبره(١) وان كرها إذ لم يشترط في الآية رضاهم، وكذا الأمة، وذكر في الكافي: انه إجماع.
  (الإمام) وولد العبد من الحرة حر إجماعا، وولد الأمة لمالكها إجماعا، فإن شرط سيده ملك أولاده لم يلزم لقوله ÷ «كل شرط ليس في كتاب الله» الخبر.
  (الإمام) وإذا تثلث الطلاق على الأمة لم يحللها وطء السيد لقوله تعالى {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ}[البقرة: ٢٣٠].
  (الهدوية) وليس للأب وطء أمة ابنه إذ لا ملك ولا نكاح فإن فعل فلا حد لقوله ÷ «أنت ومالك لأبيك» [١٧٩] فكان شبهة، (الإمام) ويثبت نسب الولد من الأب إجماعا، قلت: وإذا ثبت النسب عتق على الولد لقوله ÷ «من ملك ذا رحم محرم عتق عليه» [١٨٠].
باب أنكحة المماليك
  قوله: لقوله ÷ «أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو زان» رواه في المجموع.
  قوله: لقول علي # قد أجزت النكاح تقدم.
  قوله: لقول علي # لا ينكح العبد إلا اثنتين - تقدم من رواية المجموع وهو في العلوم وتتمة الشفاء.
  قوله: كل شرط ليس في كتاب الله - تقدم.
  قوله: لقوله ÷ «أنت ومالك لأبيك» رواه في تتمة الشفاء.
(١) الصواب: والمدبر. تمت.