باب الإقرار بالنسب
باب الإقرار بالنسب
  (العترة) ويصح الإقرار بالنسب، (المهدي) والوجه الإجماع قبل حدوث المخالف.
  (المهدي) ويصح إقرار الرجل بولد أو والد إجماعا، (الهدوية والإمام) بشرط مصادقة البالغ وعدم شهرة نسب آخر كَلَو أقر بدين أو عين، والصغير كالمصادق فإن بلغ وأنكر بطل الإقرار.
  (العترة) ويصح من المرأة كالرجل، قلت: ويلحق بالزوج إن أمكن إذ هي أمينة إلا أن ينفيه.
  (القاضي زيد) وليس للرجل نفي الولد بعد الإقرار به إجماعا(١)، (المهدي) وإذا أقر أحد أخوين بأخ وأنكر الأخر لم يثبت نسبه إجماعا، (ابن أبي ليلى ثم العترة وابوحنيفة ومالك) لكن يشارك المقر له في الإرث لقول علي يستوفي الذي أقر حقه ويدفع الفضل [٥]، (المهدي) ويثبت النسب ببينة مدعيه إجماعا كالحقوق.
  فصل «٢» ويصح الإقرار بالنكاح إجماعا كالحقوق وإذ هو أقوى من البينة، (الأحكام) فيقبل تصادق رجل وامرأة بالزوجية، (الإمام) مع ارتفاع الموانع.
  قوله: لقول على # في رجل يموت ويخلف اثنين فيقر أحدهما بأخ له قال: يستوفي الذي أقر حقه ويدفع الفضل. رواه في المجموع.
(١) قال في الجامع الكافي: وروي عن علي صلى الله عليه إذا أقر الرجل بولد مرة واحدة فليس له أن ينتفي منه أبدا -. نمت