فصل وإذا غيرت النجاسة بعض أوصافه
  (محمد بن منصور) ولا يجوز الوضوء بما اعتصر من الأشجار والثمار وكل شيء زال عنه اسم الماء وأخرجه عن صفته لقوله تعالى {وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ٤٨}[الفرقان]، {وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ}[الأنفال: ١١]، {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا}[النساء: ٤٣]، وبه (قال القاسم والهادي والناصر والمنصور بالله وأبو حنيفة والشافعي).
  فصل «٢» وإذا غيرت النجاسة بعض أوصافه فنجس إجماعا لقوله ÷ «لا ينجسه إلا ما غير ..» الخ وان تغير بعض الكثير لم ينجس السليم عند (العترة والفقهاء الأربعة) إذ لا موجب(١).
  والراكد الكثير لا ينجسه إلا ما غيره إجماعا.
  (ابن عباس وحذيفة ثم الحسن البصري وسعيد بن المسيب وعكرمة وابن أبي ليلى والاوزاعي والثوري وداود والنخعي وجابر بن زيد والقاسم والإمام يحيى والأمير الحسين والسيد يحيى والأمير المؤيد والأمير علي بن الحسين والغزالي) والقليل لا ينجس إلا أن يتغير بها لقوله ÷ «لا ينجسه شيء ..»، «الماء لا يجنب» الخبر [٥٩]، «لا ينجسه إلا ما غير» الخبر، وكالكثير ولعدم تحرز السلف في آنيتهم من الصبيان، واستعمالهم ماء الحمام(٢).
  (الإمام) ولم يرد دليل في حد الكثير والقليل صريح في التحديد ولم يتركنا رسول الله ÷ بغير بيان بل قال فيما رواه علماء الإسلام «خلق الماء طهوراً لا ينجسه شيء إلا ما غير بعض أوصافه» وهو صريح، والأخبار فيما عداه محتملة، ويؤيده خبر بول الأعرابي في المسجد إذ لولم يكن الماء طهورا لبدد النجاسة مع أن لفظة طهور في الخبر تدل على المبالغة، والى هذا ذهب (القاسم) في رواية النيروسي، وهو قول طائفة من الصحابة والتابعين، قال في شرح: النجري: وهو قول اثني عشر من أهل البيت وخمسة عشر من المذاكرين ذكره الفقيه ناجي، وهو قول (الإمام يحيى والأمير علي والأمير المؤيد والسيد يحيى والإمام عزالدين بن الحسن واختاره صاحب المواهب وجماعة من الفقهاء).
  وإذا تغير الكثير بطاهر وأخرجه عن صفة الماء نجسه قليل النجاسة لمصير متغيره كالمائعات ويطهر بزوال التغير.
  فصل وإذا غيرت الخ.
  قوله: الماء لا يجنب عن (ابن عباس) قال: اغتسل بعض أزواج النبي ÷ في جفنة فجاء رسول الله ÷ ليتوضأ منها أو يغتسل فقالت: إني كنت جنبا، فقال: «إن الماء لا يجنب(٣) رواه في الأصول وأخرجه الترمذي.
(١) وجد في الأصل كلمة (جماعة) وليس لها مناسبة هنا والظاهر أنها سهو من المؤلف | إذ العبارة في البحر هكذا جماعة من أصحاب الشافعي ماء واحد فلا ينجس بعض دون بعض اهـ ردا على كلام العترة والفقهاء. تمت.
(٢) مع العلم أن الأيدي النجسة والطاهرة كانت تتوارد عليه. تمت شرح بحر.
(٣) روي بضم الياء وكسر النون، ومع فتحا أيضا، وروي بفتح الياء وضم النون والجيم ساكنة في الجميع ومعناها جميعا لا يصير جنبا. تمت تخريج ابن بهران.