كتاب الحج
كتاب الحج
  هو من الأركان المعلوم وجوبها من الدين ضرورة، وعليه الآية(١)، و «بني الإسلام»، ونحوه [١]، والإجماع.
  ودليل فضله قوله ÷ «تحت ظل العرش» الخبر [٢]، ونحوه [٣]، (القاسم والإمام) ويجب في العمر مرة إذ سئل ÷ أيجب في كل عام؟ قال: «لا» [٤]، قال القاضي زيد: وهذا مما لا خلاف فيه.
  فصل «١» وإنما يلزم مكلفا حرا مستطيعا لما في المجموع إذا حج الصبي - الخ [٥]، إذا حج العبد - الخبر، ولا يصح من كافر لقوله ÷ «من حج ثم هاجر» الخبر [٦].
كتاب الحج
  قوله: بني الإسلام تقدم.
  قوله: ونحوه عن علي # انه قال: قال رسول الله ÷: «من وجد من الزاد والراحلة ما يبلغه الحجَ فلم يحج فليمت إن شاء يهوديا، وإن شاء نصرانيا» رواه في الشفاء، وأخرجه الترمذي بمعناه، وفي الباب أحاديث أخر.
  قوله: تحت ظل العرش عن علي # قال: سمعت رسول الله ÷ يقول «تحت ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله رجل خرج من بيته حاجا أو معتمرا إلى بيت الله الحرام» رواه في المجموع والعلوم.
  قوله: ونحوه عن علي # قال: قال رسول الله ÷: «من أراد الدنيا والآخرة فليؤم هذا البيت فما أتاه عبد يسأل الله دنيا إلا أعطاه منها ولا سأله أخرى إلا ادخر له منها ألا أيها الناس عليكم بالحج والعمرة فتابعوا بينهما فإنهما يغسلان الذنوب كما يغسل الماء الدرن عن الثوب وينفيان الفقر كما ينفي النار خبث الحديد» رواه في المجموع والعلوم وابوطالب في أماليه.
  قوله: إذ سئل ÷ عن علي # قال: لما نزلت هذه الآية قام رجل إلى النبي ÷ فقال: يا رسول الله الحج واجب علينا في كل سنة أو مرة واحدة في الدهر؟ فقال ÷: «بل مرة واحدة ولو قلت في كل سنة لوجب» قال: يا رسول الله فالعمرة واجبة مثل الحج؟ قال: «لا ولكن أن تعتمر خير لك» رواه في المجموع، وفي الباب عن انس، وابن عباس في الشفاء وعن علي # عند الترمذي والحاكم، وفيه أحاديث أخر.
  قوله: لما في المجموع لفظه عن علي # قال: إذا حج الأعرابي(٢) أجزاه ما دام أعرابيا فإذا هاجر فعليه حجة الإسلام وإذا حج الصبي أجزاه مادام صبيا فإذا بلغ فعليه حجة الإسلام وإذا حج العبد أجزاه مادام عبدا فإذا عتق فعليه حجة الإسلام - ومثله عن ابن عباس عن النبي ÷ في الشفاء، قال في مجمع الزوائد: وأخرجه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح اهـ قال في المشارق: وأخرجه البيهقي والحاكم في المستدرك والخطيب، والضياء المقدسي عن ابن عباس وهو في التلخيص بدون ذكر الأعرابي، وقال: أخرجه ابن خزيمة [وصححه](٣) والاسماعيلي والحاكم، وقال: على شرطهما، والبيهقي وابن حزم وصححه.
  قوله: من حج ثم هاجر عن ابن عباس عن النبي ÷ قال: «أيما أعرابي حج ثم هاجر فعليه حجة الإسلام» رواه في الشفاء
(١) وهي قوله تعالى {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا}[آل عمران: ٩٧]. تمت
(٢) قال في الروض: أما الأعرابي: فاختلف في المراد به فقيل: هو الكافر إذ الكفر هو الغالب على الأعراب في ذلك الوقت، نبَّة على هذا ابن الصلاح، وقد يُحْمَل على من كان ساكناً في البادية من الأعراب الداخلين في دين الإسلام من غير معرفة لتفاصيل الأحكام ووظائف الطاعات على الوجه الذي تجب معرفته فكان حَجُّهم على تلك الكيفية ناقص الرتبة، فحَضّهم ÷ على الهجرة التي تترتب عليها معرفة الشرائع وأمَرَهُم بإعادة الحج على الوجه الأكمل والأمر فيه للإرشاد والندْب للأدلة القاطعة بأنه ليس على المكلف المسلم إلا حج واحد، ويؤيد هذا ما تقدَّمَ للإمام [زيد بن علي] # في كتاب الصلاة في قوله وكان يكره الصلاة خلف المكفوف والأعرابي - فإنه يفيد جواز الائتمام به مع الكراهة. تمت.
(٣) في الروض والتلخيص والبحر: أخرجه ابن خزيمة بدون كلمة (وصححه). تمت.