نجوم الأنظار وتخريجه مواهب الغفار،

عبدالله بن الحسن القاسمي (المتوفى: 1375 هـ)

باب الرضاع

صفحة 474 - الجزء 1

باب الرضاع

  هو بكسر الراء والرضاعة بفتحها، والأصل فيه قوله تعالى {وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ}⁣[النساء: ٢٣]، وقوله ÷ «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»، والإجماع على اقتضائه التحريم.

  (العترة والفريقان) ولبن البهيمة لا يقتضي التحريم إذ لا توصف بكونها أما والأخوة فرعها، وإذ الخطاب متعلق بالآدميين.

  (الأكثر) ولبن الرجل لا يقتضي التحريم إذ لم يتعلق به الخطاب.

  (الأكثر) واللبن من الخنثى لا يقتضي أنوثتها إذ قد يثور من الرجل لرواية الشافعي في الانتصار [١٢٤].

  ولا حكم للبن الثُمَانِيّة فما دون كالرجل⁣(⁣١).

  (الإمام) والكافرة كالمسلمة لتحريم بنت حمزة عليه ÷ لتراضعهما، ونحوه [١٢٥].

  (الباقر والإمام يحيى) ويجوز استرضاع الذمية كنكاحها، وخرجه في المنهاج (للإمام زيد)، وكذا الفاسقة إجماعا، ويكره منهما لقوله ÷ في الانتصار «الرضاع يغير الطباع» [١٢٦].

  (الهادي والإمام) ولا يسري الحكم إلى إخوة الرضيع ونحوهم إجماعا إذ لا اتصال (الإمام علي # وابن عباس وابن مسعود ثم طاووس وسفيان الثوري والأوزاعي ومجاهد وعطا ثم الإمام زيد والعترة ثم الفريقان ومالك) ويسري إلى الأب [١٢٧]، وأقاربه كأقاربها لعموم قوله ÷ «حرم الله من الرضاعة ما حرم من النسب» [١٢٨]، .....


باب الرضاع

  قوله: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» تقدم.

  قوله: لرواية الشافعي روي عنه أنه قال: رأيت رجلا في مجلس هارون الرشيد يرضع كما ترضع المرأة - رواه في الانتصار.

  قوله: لتحريم بنت حمزة عليه ÷ تقدم.

  قوله: ونحوه روي أن النبي ÷ كان يبدو على التيما⁣(⁣٢) بنت حليمة لكونها أخته من الرضاعة أرضعته ÷ أمها - رواه في المنهاج الجلي.

  قوله: لقوله ÷ «الرضاع يغير الطباع» رواه في الانتصار، وعنه ÷ انه قال: «لا تسترضعوا الحمقاء والعمشاء فإن اللبن يعدي» رواه علي بن موسى في الصحيفة⁣(⁣٣)، وقوله العمشاء قال في مختار الصحاح: والمرأة عمشاء والعمش في العين ضعف الرؤية مع سيلان دمعها في أكثر أوقاتها - اهـ.

  قوله: يسري إلى الأب، عن علي # انه كان يقول: الرضاع من قبل الأب يحرم ما يحرم النسب - رواه في العلوم بسند صحيح.

  قوله: حرم الله الخ عن عراك بن مالك قال: جاء افلح بن أبي القُعَيس إلى عائشة فاستاذن عليها فأبت أن تأذن له فقال: إني عمك أرضعتك امرأة أخي فابت أن تأذن له حتى جاء النبي ÷ فاخبرته، [قال]: فقال ÷: «صدق يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» رواه في العلوم وفي الأصول قريب منه.


(١) وذلك لأن حصوله في بنت الثمان [السنين] نادر فأشبه لبن الرجل. تمت.

(٢) في كتب السير: الشيماء وهو المشهور. تمت.

(٣) وأخرجه الطبراني في الصغير من حديث عائشة عنه ÷ انه قال: «لا تسترضعوا الورهاء» قال الأصمعي: الورهاء الحمقاء اهـ. تمت. منه |.