فصل
  قلت: وللضيف ونحوه الصلاة في البيت الذي أذن له بدخوله بغير إذن ما لم يظن الكراهة أو المضرة.
  فصل «١» وأفضل أمكنتها المساجد(١) لقوله ÷: «تحت ظل العرش ...» الخبر [١٥٠]، ونحوه [١٥١]؛ ولا يصير مسجدا إلا بتسبيل أو بنائه بنيته وفتح بابه إلى ما الناس فيه على سواء، (القاسم والهادي والناصر) وجمع حكم العلو والسفل، (المؤيد بالله) فان خص العلو لم يصح، وان خص السفل صح ورفع العلو والوجه(٢) ظاهر، فان كان لغيره بطل تسبيل السفل عند (المؤيد بالله وأبي حنيفة ومحمد بن الحسن) إذ لم يخلص المشاركة رب العلو وقد قال تعالى: {وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ}[الجن: ١٨] أي لا حق لغيره.
  والمسجد الحرام هو الكعبة وما حواليها(٣) لقوله تعالى: {ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ}[البقرة: ١٩٦]، ولكون مقام إبراهيم صلوات الله عليه خارج الكعبة وقد قال تعالى: {فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ}[آل عمران: ٩٧].
  وفضل المساجد الأربعة لخواص فيها وأفضلها: المسجد الحرام، ثم مسجد الرسول لقوله ÷: «صلاة في مسجدي ...» الخبر [١٥٢]، ثم مسجد [بيت](٤) المقدس لكونه أحد القبلتين والمبارك حوله [١٥٣]،
  قوله: تحت ظل العرش عن علي # قال سمعت رسول الله ÷ يقول «تحت ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله رجل خرج من بيته فأسبغ الطهور ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله فهلك فيما بينه وبين ذلك» رواه في المجموع، وعن علي # أفضل الأعمال: إسباغ الطهور في السَبرَات(٥) ونقل الأقدام إلى الجماعات وانتظار الصلاة بعد الصلاة - رواه في المجموع.
  قوله: ونحوه عن بريدة أن النبي ÷ قال: «بشر المشاءين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة» أخرجه ابوداود والترمذي، ورواه (ابوطالب) في أماليه عن أبي سعيد.
  قوله: صلاة في مسجدي عن أبي ذر عن النبي ÷ انه قال: «يا أبا ذر صلاة في مسجدي هذا تعدل ألف صلاة في غيره من المساجد إلا المسجد الحرام وصلاة، في المسجد الحرام تعدل مائة ألف صلاة في غيره من المساجد وأفضل من هذا كله صلاة يصليها الرجل في بيت مظلم حيث لا يراه أحد إلا الله عز وجل يطلب بها وجه الله تعالى» رواه في الشفاء ونحوه في العلوم، وفيه روايات أخر.
  قوله: ثم مسجد بيت المقدس مما يدل على افضليته ما رواه (ابوطالب) في أماليه عن أبي سعيد عن النبي ÷ قال: «إنما تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد مسجدي الذي أسس على التقوى والمسجد الحرام والمسجد الأقصى».
(١) والأفضل: هو الأكثر ثوابا والأعظم أجرا تمت.
(٢) وهو أن قرار العلو لا يتبع العلو في الحكم وهواء السفل يتبعه فيه، والحاصل في المسألة أن المسجد لا يصير مسجدا إلا بعد تكامل شرائطه على ما هو مبين في كتاب الوقف تمت.
(٣) قال في البحر مسألة: (الإمام يحيى للعترة) والمسجد الحرام هو الكعبة وما حولها إلى المواقيت لقوله تعالى: {ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ}[البقرة: ١٩٦] اهـ من كتاب الصلاة ج /٢ - ص ٢١٩ - ط ٢، وقال في كتاب البيع من البحر ج/٤ - ص ٣١٢ - ط ٢ عن الإمام يحيى والمسجد الحرام متى أطلق في القرءان فهو الحرم المحرم، قال: قلت وقد مر له عن العترة انه إلى المواقيت، واختاره اهـ، ويمكن الجمع بين ما ذكره في كتاب الصلاة وما ذكره في كتاب البيع أن الأول حكاه مذهبًا للعترة، وما ذكره في كتاب البيع مذهبا له والله أعلم. تمت.
(٤) من البحر. تمت.
(٥) السبرات: جمع سبرة بفتح السين المهملة وسكون الباء الموحدة وهي: الغداة الباردة تمت. حاشية المجموع.