فصل في استباحة الوطء
  (الإمام) وللمشتري الاستمتاع في غير الحامل في غير الفرج لقول علي # إذا ابتاع الجارية أصاب منها ما دون الفرج ما لم يستبرئها [١٨٤]، وخرجت الحامل بالإجماع على وجوبه انتهى، وتستبرأ التي لا تحيض بشهر وخمسة عشر يوما لقول علي في الرجل يشتري الأمة وهي لا تحيض قال: خمسة وأربعين ليلة [١٨٥].
  فصل «١» في استباحة الوطء: لا يحل فرج إلا بملك أو نكاح لا إباحة أو عارية أو نحوهما(١) لقوله تعالى {إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ}[المؤمنون: ٦].
  (الإمام) ويحتمل عموم أو ما ملكت أيمانكم(٢) جواز وطئ الأمة الكتابية بالملك إن لم يرد مخصص، ولا توطأ بالملك مشتركة إجماعا، (الإمام) قضى علي # في رجلين وقعا على جارية في طهر واحد فعلقت الجارية بإلحاقه بهما قال: هو بينكما يرثكما وترثانه وهو للباقي منكما [١٨٦]، وجنحت إليه (العترة ثم أبو حنيفة وأصحابه)؛ فإن كان احدهما مسلما حرا والآخر ذميا فهو للمسلم، قال في تتمة الشفاء: ولا اعلم فيه خلافا بين آبائنا $؛ فإن كان احدهما حرا ذميا والآخر عبدا مسلما فعند (المؤيد بالله) انه للذمي ليستفيد الحرية، وإذ ليس للعبد أن يطأ. بالملك كما مر والله أعلم.
  قوله: لقول علي # إذا ابتاع الجارية أصاب منها مادون الفرج ما لم يستبرئها - رواه في تتمة الشفاء.
  قوله: خمسة وأربعين ليلة - في العلوم عن محمد بن منصور بإسناده إلى جعفر بن محمد عن أبيه عن علي # قال: تستبرأ الأمة إذا اشتريت بحيضة فإن كانت لا تحيض فبخمس وأربعين ليلة - اهـ، وفيها أيضا بسند آخر عن علي # في الرجل يشتري الأمة وهي لا تحيض قال: خمسة وأربعين ليلة - قال محمد: يعني استبرائها انتهى.
  قوله: قضى علي # الخ عن علي @ في جارية بين رجلين وطئآها جميعا فولدت ابنا فقال: هو ابنهما جميعا يرثهما ويرثانه وهو للباقي منهما - رواه في المجموع وتتمة الشفاء والأصول، وأخرجه البيهقي.
(١) كالإطلاق والإحلال أو التخلية أو الإجارة. تمت.
(٢) الآية {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ}[المؤمنون: ٦]. تمت.