كتاب الشفعة
كتاب الشفعة
  هي في الشرع: أخذ الشريك الجزء الذي بيع من أجنبي بمثل العوض المسمّى، والأصل فيها السنة، والإجماع، (الإمام أحمد بن سليمان) شرعت لدفع الأذى إجماعًا.
  فصل «١» وتثبت في كل عين ملكت بعقد ولو فاسد بعوض مال معلوم على أي صفة كانت لا فيما لم يملك كالمؤجرة والموقوفة ونحوهما(١) إجماعا؛ ولا فيما ملك بإرث أو إقرار إجماعا.
  (الإمام) وتصح في المبيع الفاسد، (الإمام يحيى) بعد القبض، (المنصور بالله) تلزم(٢) كلو كان الثمن في العقد الصحيح قيميّا وذلك لعموم قوله «الشفعة في كل شيء» [١]، ولكونها لدفع الأذى، ولوجود العوض كالبيع.
  (الهادي ثم الفريقان) ولا تصح في هبة أو صدقة بغير عوض كالميراث، (الهادي والإمام) لا هبة بعوض فتثبت كالبيع.
  (الإمام ثم الشافعي) وتصح في الأجرة بقيمة المنفعة(٣) إذ هي معاوضة كالبيع.
  (المهدي عن العترة جميعا ثم مالك) وتصح في المنقول وغيره، (الأمير الحسين) ولا اعرف فيه خلافا بين علمائنا، قلت: وفي دعوى الإجماع نظر لخلاف (الإمام زيد)(٤)؛ لنا عموم قوله ÷ «الشفعة - في كل شيء»، وحديث جابر [٢] لم يمنع غيره.
  (العترة ثم أبو حنيفة وأصحابه) وتصح في ما لم يقسم كالمدقة والطاحون والحمّام الصغير، ونحوه إذ لم يفصل الدليل.
كتاب الشفعة
  قوله: السنة سيأتي ما يشهد لذلك.
  قوله: الشفعة في كل شيء عن ابن عباس عنه ÷ «الشريك شفيع والشفعة في كل شيء» رواه في الشفاء، وأخرجه البيهقي من طريق أبي حمزة السكري عن عبدالعزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس عنه ÷، ورجاله ثقات ورواه في الأصول وعزاه في الكنز إلى الترمذي و [أبو حمزة] هذا اسمه محمد بن ميمون وهّمه الدارقطني ووثقه أحمد وابن معين والنسائي، وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي ÷ انه قال: «في العبد شفعة وفي كل شيء» رواه في الشفاء وأخرجه أبو بكر في الغيلانيات ونسبه البيهقي إلى الدارقطني وفيه [عمر بن هارون البلخي] قالوا: ضعيف لا يحتج به وقال في الخلاصة: اخرج له الترمذي وابن ماجة روى عن جعفر الصادق وصفوان بن عمر وعنه أحمد وعفان بن مسلم وقتيبة وضعفه الدار قطني مات سنة أربع وتسعين ومائة، قلت: وسكوت شيخ المحدثين عليه وقبوله لروايته يدل على عدم ضعفه والله أعلم، وعن سعيد بن جبير عن انس عن النبي ÷ انه قال: «الشفعة في الدار والفرس وفي كل شيء» رواه في الشفاء، وعن أبي مليكة قضى رسول الله ÷ بالشفعة في كل شيء. أخرجه عبدالرزاق و [أبو مليكة] هذا اسمه زهير بن عبدالله ذكر في الخلاصة انه صحابي روى له بخاري تعليقا وعن أبي مليكة أيضا قال: قال رسول الله ÷: «في العبد الشفعة وفي كل شيء» رواه في الأصول.
  قوله: وحديث جابر عن جابر عن النبي ÷ «الشفعة في كل شرك وحائط لا يصلح لشريك أن يبيع حتى يؤذن شريكه فان باع فهو أحق به» رواه في الأصول، وفي رواية «الشفعة في كل شرك في ارض أو ربع أو حائط، لا يصلح له أن يبيع حتى يعرض على شريكه فيأخذ أو يدع فان أبى فشريكه أحق به حتى يؤذنه» ذكره في الكنز ونسبه إلى مسلم وأبي داود والنسائي، وفي رواية لبخاري واحمد «الشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت [الطرق] فلا شفعة» قال أبو حاتم: وقوله إذا وقعت الحدود الخ مدرج من قوله، وهو الأولى لمعارضتها للأحاديث الصحيحة.
(١) كالإباحة والإعارة. تمت.
(٢) أي ويستمر ملك الشفيع لها ولو فسخ العقد بعد. تمت.
(٣) وصورته أن يؤجر دارا سنة أو نحو ذلك بأرض معلومة فإنه يشفعه في الأرض. تمت حاشية بيان وشرح أزهار.
(٤) لفظه في المجموع: وكان # يقول لا شفعة إلا في عقار أو أرض. تمت.