نجوم الأنظار وتخريجه مواهب الغفار،

عبدالله بن الحسن القاسمي (المتوفى: 1375 هـ)

فصل في أسبابه

صفحة 208 - الجزء 1

فصل «١» في أسبابه:

  الأول: ترك فرض في موضعه سهوا لسجوده ÷ لما صلى خمسا⁣(⁣١).

  الثاني: ترك مسنون لعموم الخبر، (عمر ثم الحسن البصري والنخعي) ومن ترك التشهد الأوسط عاد له ما لم يركع إذ لا يتم القيام إلا بالأخذ في غيره ولما في العلوم وذكر عن علي # انه قال: إذا قام المصلي في موضع جلوس ثم ذكر انه كان ينبغي له أن يجلس، قال: يجلس ما لم يركع [٤٧٨]، قلت: وكذا القنوت إن تركه عاد له ما لم يسجد كالتشهد⁣(⁣٢).

  الثالث: زيادة ركعة أو ركن⁣(⁣٣) فيسجد لفعله ÷ لا عمدا فتبطل إجماعا. (المؤيد بالله والإمام يحيى والإمام) ولا يعيد إن زادها متحريا ثم تيقن زيادتها كالساهي فان ذكر قبل أن للخامسة فرجع صحت إجماعا، (المؤيد بالله وابوطالب والإمام يحيى) وكذا بعد السجود لفعله ÷ في الظهر، (العترة ثم الفقهاء الأربعة) وكذا لو زاد في المغرب لما مر، (المهدي) وزيادة تسليمة سهوا في غير محلها لا تفسد إجماعا، وفي التسليمتين وجهان⁣(⁣٤).

  الرابع: تعكيس موضع الأذكار المشروعة وإبدال التشهد الأوسط بالقراءة والإسرار في محل الجهر والعكس سهوا يلزمه⁣(⁣٥) السجود لعموم الخبر، (الإمام يحيى والإمام) ولا سهو للفعل اليسير⁣(⁣٦) إذ عفي عن عمده كإدارة المؤتم ودرء المار وخلع النعل والحمل والوضع، ونحوه فالسهو بالأولى.

  فصل «٢» في الشك في الصلاة: (المؤيد بالله وابوطالب ثم للشافعي) لا حكم للشك بعد الفراغ لمشقة الاحتراز إذ لا يأمن الشك بعد الإعادة، (علي # ثم ابوبكر وعمر وابن مسعود ثم ربيعة والشافعي ومالك وأحمد والجمهور) ومن شك في ركعة أو أكثر لزمه البناء على اليقين وهو الأقل لقول علي # في الرجل يهم⁣(⁣٧) في صلاته فلا يدري أصلى ثلاثا أم أربعا فليتم على الثلاث. الخبر [٤٧٩].


فصل في أسبابه

  قوله: لما في العلوم الخ قال فيها: حدثنا علي بن أحمد بن عيسى عن أبيه قال: ذكر عن أمير المؤمنين انه قال: إذا قام المصلي في موضع جلوس ثم ذكر انه كان ينبغي له أن يجلس: قال يجلس ما لم يركع.، وعن زيد بن علي عن آبائه عن علي $ قال: إذا دخل الرجل في الصلاة فنسي أن يقرأ حتى يركع فليستو قائما ثم يقرأ ويركع ويسجد سجدتي السهو.

  قوله: لفعله ÷ تقدم من رواية أبي خالد في المجموع.

  قوله: لفعله ÷ في الظهر يعني حديث ذي الشمالين المتقدم.

  قوله: لعموم الخبر أراد قوله ÷ «لكل سهو سجدتان» تقدم.

  قوله: كإدارة المؤتم ودرء المار وخلع النعل والحمل والوضع - وقد تقدم.

  قوله: ونحوه يعني كدرء المار والإشارة بالسلام ونحوهما وقد تقدم.

فصل في الشك

  قوله: لقول علي الخ عن علي # في الرجل يهم في صلاته فلا يدري أصلى ثلاثا أم أربعا فليتم على الثلاث فان الله تعالى لا يعذب بما زاد من الصلاة - رواه ابوخالد في المجموع.


(١) فإنه ترك فرضا في موضعه وهو التشهد الأخير تمت.

(٢) بناء على أنه قبل الركوع. تمت.

(٣) سهوا تمت بحر.

(٤) روى في البحر عن الناصر والإمام يحيى ومالك والشافعي: لا يفسدان، وعن ابي طالب والمذهب بل تفسد بهما تمت.

(٥) ينظر في لزوم سجود السهو هنا فقد تقدم له في أول الباب بأنه مسنون تمت.

(٦) روى في البحر عن القاسم: أن الفعل اليسير كقرض ظفره أو لحيته ذاكرا أو ناسيا لقلته تمت.

(٧) قال في الروض: يهم مثل بلد ويعد وماضيه وهم بفتح الفاء والعين قال في الصحاح: وهمت في الشيء أهم وهما إذا ذهب وهمك إليه وأنت تريد غيره وهو غير الوهم بفتح الهاء بمعنى الغلط تمت.