نجوم الأنظار وتخريجه مواهب الغفار،

عبدالله بن الحسن القاسمي (المتوفى: 1375 هـ)

فصل وندب الخ

صفحة 217 - الجزء 1

  ويجب على الخطيب التسليم بعد صعوده وقبل الأذان لفعله ÷ [٥٢١]، وعليه أن يقف⁣(⁣١) بعد تسليمه على الناس حتى يفرغ المؤذن من الأذان لفعله ÷ [٥٢٢]، ويجب عليه أن يواجه الناس مستدبرا للقبلة لفعله ÷ [٥٢٣].

  (الإمام زيد والهادي والناصر ثم أبو حنيفة ومالك واحمد) ويحرم الكلام حال الخطبة لقوله ÷ لمن تكلم «لا جمعة لك» [٥٢٤]، وقوله «إذا سمعت إمامك يتكلم - يعني في الخطبة - فأنصت حتى ينصرف» [٥٢٥].

  وأما الاستدلال بقوله ÷ لمن سأله أنت «مع من أحببت» [٥٢٦] فلعله في غير الجمعة؛ سلمنا فأخبارنا أرجح للحضر.

  (الأمير الحسين) ويجزئ الإمام أن يقرأ بما شاء في الصلاة إجماعا.

  (الأمير الحسين) والإجماع منعقد على أن صلاة الجمعة ركعتان وان الإمام يجهر بالقراءة فيهما وهو الذي لم يختلف فيه النقل عن رسول الله ÷ [٥٢٧].


  قوله: لفعله ÷ روي عن جابر أن النبي ÷ لما صعد المنبر سلم على الناس - رواه في الشفاء.

  قوله: لفعله ÷ عن السايب بن زيد قال: كان يؤذن بين يدي رسول الله ÷ إذا جلس على المنبر يوم الجمعة - رواه في أصول الأحكام وعن النبي ÷ و انه كان يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ أذان المؤذن - رواه في الشفاء.

  قوله: أن يواجه الناس الخ عن ابن عمر أن النبي ÷ كان إذا استقبل بوجهه الناس سلم ثم جلس - رواه في الشفاء، وعن ابن مسعود قال: كان رسول الله ÷ إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا - أخرجه الترمذي، وعن البراء بن عازب قال: كان رسول الله ÷ إذا خطب يستقبل الناس بوجهه ونستقبله بوجوهنا - هكذا في الشفاء.

  قوله: لقوله لمن تكلم «لا جمعة لك» روي أن رجلا تكلم في حال الخطبة فقال له النبي ÷: «لا جمعة لك» رواه في الشفاء.

  قوله: وقوله ÷ إذا سمعت إمامك الخ عن النبي ÷ أنه قال: «إذا سمعت إمامك يتكلم يعني في الخطبة فانصت حتى ينصرف» رواه في الشفاء وأصول الأحكام.

  قوله: أنت مع من أحببت عن أنس أن رجلا دخل المسجد والنبي ÷ على المنبر يوم الجمعة فقال: متى الساعة؟ فأشار الناس إليه: أن اسكت فقال له رسول الله ÷ في الثالثة: «ما أعددت لها»؟ قال: حب الله ورسوله قال: انك «مع من أحببت» رواه في الشفاء، وأخرجه بخاري ومسلم وابوداود والترمذي بروايات متعددة يتضمن بعضها نقصا، قال ابن بهران: ليس في شيء من جميع ذلك أن ذلك كان حال الخطبة، قلت: اراد خطبة الجمعة.

  قوله: لم يختلف فيه النقل عن رسول الله ÷، عن النبي ÷ انه كان يصلي الجمعة ركعتين ولا خلاف في ذلك - رواه في أصول الأحكام، وفيها عن محمد بن منصور بإسناده عن جعفر بن محمد @ انه: قال اجهروا بالقراءة في يوم الجمعة فإنها سنة - قال المؤيد بالله وقوله فإنها سنة يجري مجرى أن يرويه عن النبي ÷ اهـ، قلت: والأحاديث بأنه ÷ كان يجهر في الجمعة - كثيرة.


(١) عبارة البحر: ثم يقعد للإستراحة، ثم يقع الأذان فإذا فرغ قام فخطب تمت.