باب الاعتكاف
  واشتراط الصوم لا ينافي بعضية اليوم فيه بخلافه فانه لا يتبعض، (الإمام) ومن نذر وأطلق فالأحوط يوم، (العترة ثم أبو حنيفة والشافعي) ويلزم الصوم في إيجاب الاعتكاف إذ هو من شرطه، ولقوله ÷ لـ (عمر) «صم» [٦٠] ولم يوجب إلا الاعتكاف فقط.
  فصل «١» ويفسده ما يفسد الصوم، والخروج من المسجد بجميع البدن مفسد إلا لعذر إجماعا لا بعضه لفعله ÷ [٦١] عند بخاري، ولا يكره الطيب ونفيس الثياب، (الإمام) والنسيان عذر لقوله ÷ «رفع ..» الخبر، (علي عليه الصلاة والسلام) وإذا اعتكف الرجل فلا يرفث ولا يجهل ولا يقاتل ولا يساب ولا يماري(١) ويعود المريض ويشهد الجنازة ويأتي الجمعة، ولا يأتي أهله إلا لغائط أو حاجة فيأمرهم بها وهو قائم ولا يجلس [٦٢].
  (محمد بن منصور) ولا يفسده التقبيل لفعله ÷ [٦٣].
  فصل «٢» وتكره القبلة ممن لا يأمن أن تكون داعية له إلى المباضعة لا من يأمن لفعله ÷ [٦٤].
  وروى (الهادي) عن النبي ÷ «لا تتعمدن صوم الجمعة إلا أن يوافق ذلك اليوم يوم صومك»(٢) [٦٥].
  قوله: ولقوله ÷ لعمر «صم» روى ابن عمر أن عمر قال للنبي ÷: إني نذرت أن اعتكف يوما قال: «اعتكف يوما وصم» رواه في الشفاء والأصول، وأخرجه ابوداود والنسائي من طريق [عبدالله بن بديل] قالوا: ضعيف، ووثقه ابن حبان، وقال ابن معين: صالح.
  قوله: لفعله ÷ عن عائشة أنها كانت ترجل(٣) النبي ÷ وهي حائض وهو معتكف في المسجد وهي في حجرتها يناولها رأسه وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان إذ كان معتكفا - أخرجه أحمد وبخاري ومسلم.
  قوله: «رفع ..» الخبر تقدم.
  قوله: علي # إذا اعتكف الرجل فلا يرفث ولا يجهل ولا يقاتل ولا يساب ولا يماري ويعود المريض ويشهد الجنازة ويأتي الجمعة ولا يأتي أهله إلا لغائط أو حاجة فيامرهم بها وهو قائم ولا يجلس، رواه في المجموع والأصول، ورواه محمد في العلوم ورجاله رجال بخاري إلا [عاصم بن ضمرة] وهو ثقة.
  (قولة) لفعله ÷ محمد بلغنا أن النبي ÷ قبل وهو معتكف - روت ذلك عنه عائشة - رواه في العلوم فصل وتكره الخ.
  قوله: لفعله ÷ قال في الشفاء: ولان الأخبار المتواترة تطابقت على أن النبي ÷ كان يقبل نسائه وهو صائم - اهـ.
  قوله: عن النبي ÷ «لا تتعمدن صوم يوم الجمعة إلا أن يوافق ذلك اليوم يوم صومك» رواه الهادي إلى الحق، وفي الشفاء والأصول وعن علي # من كان منكم متطوعا صائما من الشهر أياما فليصم الخميس ولا يصم يوم الجمعة فانه يوم عيد فيجمع الله له يومين صالحين يوم صامه ويوم عيد يشهده مع المسلمين - رواه الهادي إلى الحق ورواه في الشفاء والأصول، وفي الباب عن جابر عند أحمد وبخاري ومسلم، وعن جويرية عند أحمد وبخاري وأبي داود، وعن ابن عباس عند أحمد
(١) الرفث: قد يكون في المنطق بمعنى الفحش فيه أو التصريح بما يكنى عنه من ذكر الجماع والرفث النكاح أيضا اهـ روض، وقوله لا يجهل: جهل على غيره سفه وأخطأ اهـ روض، السب: الشتم اهـ روض، والمماراة: المجادلة. تمت روض.
(٢) لفظه في الأحكام: «لا تتعمدن صيام يوم الجمعة إلا أن يوافق ذلك صومك». تمت
(٣) الترجل والترجيل، تسريح الشعر وتنظيفه وتحسينه. تمت. نهاية.