فصل ومن نذر بالحج لزمه الوفاء به
  فصل «٣» ومن نذر بالحج لزمه الوفاء به لقوله تعالى {وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ}[الحج: ٢٩]، وقوله ÷ «من نذر ..» الخبر [٢٠٠]، فان نذر ماشيا أو راكبا لزمه، فان ركب للعذر لم يفسد نذره، (الإمام) ولغير عذر لا يجزي للمخالفة؛ وقول علي # لمن نذرت أن تحج ماشية فلم تستطع أن تمشي قال: فلتركب وعليها هدي مكان المشي [٢٠١] مقيد لحديث التي نذرت أن تمشي إلى البيت فأمرها
  ÷ أن تركب وتهدي وتحج [٢٠٢]، (الإمام) ومن ركب فعليه دم لما سبق ولا بدل له إجماعا، وندب بدنة لقول علي # فليهد بدنة [٢٠٣]، (الأمير الحسين) وهو محمول على الاستحباب إذ لا احد قال في ذلك بالايجاب، (أئمتنا $) إن كان ركوبه أكثر وإلا فبقرة إن استويا.
  قلت: ومن نذر أن ينحر ولده فعليه بدنة لقول علي # عليه بدنة [٢٠٤]، ويستحب له ديته لقول علي # عليه ديته [٢٠٥].
  وبتمام هذا تم المختار من كتاب الحج(١) والحمد لله وصلى الله على محمد وآله وسلم.
  فصل ومن نذر بالحج الخ
  قوله: قوله ÷ «من نذر نذرا سماه فعليه الوفاء به» رواه في الشفاء.
  قوله: وقول علي الخ عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي # في امرأة نذرت أن تحج ماشية فلم تستطع قال #: فلتركب وعليها هدي مكان المشي - رواه في المجموع، وعن علي # أن النبي ÷ أتته امرأة فقالت: إني جعلت على نفسي مشيا إلى بيت الله الحرام واني لست أطيق ذلك قال: «أتجدين مالا تشخصين به»؟:قالت نعم قال: «فامشي طاقتك واركبي إذا لم تطيقي واهدي هديا» رواه في الشفاء والأصول.
  قوله: لحديث التي نذرت الخ روى ابن عباس أن اخت عقبة بن عامر نذرت أن تمشي إلى بيت الله الحرام فأمرها النبي ÷ أن تركب وتهدي وتحج - رواه في الشفاء والأصول واخرج أحمد وابوداود نحوه قال ابن حجر: وإسناده صحيح.
  قوله: فليهد بدنة عن علي # انه قال: إذا جعل عليه المشي فلم يستطع فليهد بدنة وليركب - رواه في الشفاء والأصول، وأخرجه ابن أبي شيبة، واخرج عبد الرزاق نحوه.
  قوله: بدنة عن علي # في رجل نذر أن يذبح ابنه قال: عليه بدنة - رواه في الأصول.
  قوله: ديته روي عن علي # في رجل نذر أن ينحر ابنه قال: عليه ديته - رواه في الشفاء.
(١) قال المؤلف | في المسودة: بتاريخ غرة شهر شعبان سنة ١٣٣١ بمحروس الحرجة من بلاد قحطان. تمت.