باب أنكحة المماليك
  (ابوطالب للهدوية ثم أبو حنيفة وأصحابه) وللأب استنكاح أمة ابنه لعموم قوله تعالى {مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ}[النساء: ٢٤]، ولأنها ليست ملكا له؛ قال (السيد صلاح): إذا لم يكن الابن قد وطئها أو قبّلها أو نظر إليها لشهوة أو لمسها لشهوة، و هو الظاهر من مذهب أئمتنا $ اهـ.
  وليس للابن وطء امة والده فان فعل عالما بالتحريم حد، وله استنكاحها إجماعا ما لم ينظر إليها أبوه أو يلمسها لشهوة، ويعتق أولاده لرحمهم من أبيه.
  (العترة ثم الفريقان والثوري والنخعي ومالك) ومن سبى امة أو شراها لزمه استبرائها للوطء لقوله ÷ في سبايا أوطاس «لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض» [١٨١]، وقول علي # من اشترى جارية فلا يقربها حتى يستبرئها بحيضة [١٨٢] وقيست سائر التمليكات على السبي بجامع تجدد الملك قال في الشفاء: والظاهر انه اتفاق أئمتنا $.
  (الإمام زيد والمؤيد بالله والمنصور بالله والإمام يحيى والإمام ثم الشافعي) وليس يلزم البائع استبراء أمته للبيع، وكذا الواهب إذ لم يؤثر إلا في تجدد الملك، ولأنه لا يلزمه أن يستبريء ماء نفسه، و أقيسة الموجبين محتملة.
  (العترة ثم الشافعي ومالك) وتستبرأ الأمة للإنكاح، قلت: إن كان قد وطئها السيد لقوله ÷ «الماء يسقي الماء» [١٨٣]، (ابوطالب للهدوية) وله العقد عليها قبل الإستبراء، وإنما يحرم الوطء فقط.
  قوله: لقوله ÷ «من ملك ذا رحم محرم عتق عليه» رواه في تتمة الشفاء ولفظ المجموع عنه ÷ «من ملك ذا رحم محرم فهو حر» اهـ.
  قوله: لقوله ÷ في سبايا أوطاس «لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض» رواه في الشفاء من رواية أبي سعيد الخدري، وهو في الأصول ونحوه في العلوم، واخرج حديث أبي سعيد أحمد وابوداود والحاكم وصححه بزيادة «حتى تحيض حيضة» اهـ.
  قوله: وقول علي # من اشترى جارية فلا يقربها حتى يستبرئها بحيضة - رواه في المجموع وتتمة الشفاء، وعن علي # نهى رسول الله ÷ عن الحبالى أن توطأ حتى يضعن إذا كان الحمل من غيرك أصبتها شراء أو خمسا -، وقال ÷: «الماء يسقي الماء ويشد العظم وينبت اللحم»، ونهى ÷ عن مهر البغي واجر كل ماء عسيب وهي الفحول - رواه في المجموع.