نجوم الأنظار وتخريجه مواهب الغفار،

عبدالله بن الحسن القاسمي (المتوفى: 1375 هـ)

فصل فيمن يصلح طلاقه ومن لا

صفحة 440 - الجزء 1

  (الإمام) ولا من مجنون لا يعقل اتفاقا، (الهدوية والإمام) ولا المعتوه لقوله صلى الله # «إلا المعتوه»⁣(⁣١)، (الإمام يحيى) والمعتوه: هو الذي فسد عقله ولم يبلغ حد الجنون. (الإمام) ولا يصح من غير الزوج ولو أبا عن ابنه الصغير ولا السيد عن عبده لقوله صلى الله # «لمن لزم بالساق» [٣٢]، (الإمام زيد والصادق والقاسمية والناصر والمؤيد بالله ثم الشافعي) ولا يصح الطلاق قبل النكاح لقوله ÷: «لا طلاق قبل النكاح» [٣٣]، وادعى ابن مفتاح الإجماع على عدم وقوعه، ولعله إجماع العترة لخلاف (أبي حنيفة وأصحابه)، ولا يقع من النائم إجماعا.

  (ابن عباس وابن عمر ثم الحسن البصري والزهري والنخعي وسعيد بن المسيب ومجاهد ثم الإمام زيد والهادي والمؤيد بالله والمتوكل على الله⁣(⁣٢) والمنصور بالله) ويقع من السكران لقول علي # طلاق السكران جائز [٣٤] وقال به (ابن سيرين وميمون بن مهران وحميد بن عبدالرحمن وقتادة والشعبي و جابر بن زيد وعطاء بن أبي رباح وسليمان بن يسار وابن شبرمة وابن أبي ليلى والثوري والحسن بن حي) هكذا رواه في الروض عنهم.


  قوله: لمن لزم⁣(⁣٣) الخ في الأصول عن علي # الطلاق لمن أخذ بالساق - وعن عكرمة أن رجلا زوج عبدا ثم خاصمه، إلى النبي ÷ فقال رسول الله ÷: «الطلاق لمن أخذ بالساق» رواه في العلوم وتتمة الشفاء، وأخرجه عن ابن عباس ابن ماجة والدار قطني والطبراني وابن عدي وفي إسناد ابن ماجة [ابن لهيعة] وكلام الأئمة فيه معروف، قلت: هو من محدثي الشيعة قال في النيل: ابن لهيعة ليس بساقط الحديث فانه إمام حافظ كبير ولهذا أورده الذهبي في تذكرة الحفاظ وقال أحمد بن حنبل: من كان مثل ابن لهيعة بمصر في كثرة حديثه وضبطه وإتقانه وقال أحمد بن صالح: كان ابن لهيعة صحيح الكتاب طلابا للعلم اهـ، وفي إسناد الطبراني [يحيى الجمّاني]⁣(⁣٤) قالوا: ضعيف، وقال في التذكرة: وثقه ابن معين وقال ابن عدي: أرجو انه لا بأس به، وفي إسناد ابن عدي والدار قطني [عصمة بن مالك] كذا قيل وفي التقريب انه صحابي، قلت: له شاهد في العلوم عن أبي جعفر عن أبيه عن علي قال: إذا تزوج العبد بإذن سيده فالطلاق بيد العبد وإذا تزوج العبد بغير إذن مواليه ثم أذنوا له بعد فلا بأس - اهـ، وفيها بسند صحيح عن علي الطلاق بيد العبد أبدا.

  قوله: لقوله ÷ لا طلاق الخ عن علي # قال: لا طلاق قبل نكاح - رواه في العلوم وتتمة الشفاء، وعن عبد الله بن موسى عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله ÷: «لا طلاق لمن لم ينكح ولا عتق لمن لم يملك» رواه في العلوم وتتمة الشفاء، وعن المَسور بن مخرمة أن النبي ÷ قال: «لا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك» أخرجه ابن ماجة وحسنه ابن حجر، ويشهد لما في الباب قوله صلى الله # «لا طلاق ولا عتاق إلا ما مَلكْت عُقدته» رواه في المجموع والعلوم بمثل سند المجموع.

  قوله: لقول علي # طلاق السكران جائز - رواه في المجموع والعلوم وتتمة الشفاء.


(١) قوله لقوله ÷ «إلا المعتوه» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ÷: «كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه والمغلوب على عقله» قال في تخريج البحر: أخرجه الترمذي. تمت.

(٢) هو: الإمام أحمد بن سليمان #. تمت.

(٣) هكذا لفظ الحديث في البحر، وفي العلوم وتتمة الشفاء «لمن أخذ» وهي كذلك في نسخة المؤلف التي بخطه |. تمت.

(٤) قال الذهبي في الميزان: شيعي بغيض، قال زياد بن ايوب: سمعت يحيى بن الحماني يقول كأنما معاوية على غير ملة الإسلام، قال زياد: كذب عدو الله فاعرف. تمت من خط المؤلف |.