نجوم الأنظار وتخريجه مواهب الغفار،

عبدالله بن الحسن القاسمي (المتوفى: 1375 هـ)

باب ونفقة الطفل

صفحة 480 - الجزء 1

باب ونفقة الطفل

  على أبيه لقوله ÷ «فإذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه، وإن كان فضل فعلى عياله» الخبر [٧].

  وقوله ÷ لهند «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف»، والإجماع ظاهر، وإذا وجب أجرة الرضاع بقوله تعالى {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ}⁣[الطلاق: ٦] فالنفقة أولى.

  (الناصر والمؤيد بالله والإمام يحيى ثم الفريقان) وإذا كان ذا مال ففي ماله لإيساره فلا يلزم الأب إنفاقه كالكبير، وقواه المهدي، قال المهلا: تجب في ماله لوجوب نفقة الأب المعسر على ولده الموسر فأولى تجب نفقة نفسه على نفسه مع يساره، (الإمام) يؤيده انه قال ÷: «لا صدقة وذو رحم محتاج» [٨] فنبه على الحاجة في الأقارب، (الإمام يحيى) ولم يقل احد قبل الهادي بمقالته في هذا اهـ ..

  فإن أعسر الأب ولا كسب له فمن مال الابن إجماعا.

  ويجب على الأم إرضاع اللباء⁣(⁣١) حسب العادة إذ لا يعيش من دونه، ولا قيمة له، ولا يلزمها ما زاد إلا باجرة، ولا تجبر، (الإمام يحيى) إجماعا، قلت: حيث قبل غيرها أما حيث لم يقبل غيرها فعند (الإمام يحيى) تجبر لقوله تعالى {لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ}⁣[البقرة: ٢٣٣]؛ ولا يجب الرضاع بعد الحولين، ويجوز النقص إن لم يضر به، (العترة ثم الفريقان) ولا تتعين الأم للرضاع لقوله تعالى {فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى}⁣[الطلاق: ٦]، قلت: وهذا إن قبل غيرها لما مر، (الإمام يحيى) وندب أن لا يمنعها الأب⁣(⁣٢) إذ هي أشفق، ويزيد على نفقتها أجرة حتما لقوله تعالى {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ}⁣[البقرة: ٢٣٣] وهي: قدر ما يراه الحاكم، (المهدي) لعله عند لبس أجرة المثل، ويصح استئجارها للرضاع، وخدمة البيت إذا بانت إجماعا⁣(⁣٣).


  باب ونفقة الطفل على أبيه عن جابر أن النبي ÷ قال: «إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه وان كان فضل فعلى عياله فان كان فضل فعلى قرابته» هذه رواية تتمة الشفاء، وأخرجه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي بزيادة «فان فضل عن ذي قرابتك فهكذا وهكذا» اهـ، وعنه ÷ «كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول» رواه في المجموع، وآمالي أبي طالب وفيه⁣(⁣٤) عنه ÷ «الرجل راع على أهل بيته وهو مسئول عنهم».

  قوله: لقوله ÷ «لا صدقة وذو رحم محتاج» رواه في تتمة الشفاء.


(١) اللباء: هو أول اللبن. تمت حاشية بحر.

(٢) من إرضاع ولدها يعني: حيث هو يجد مثلها بغير أجرة أو بدون ما طلبت كما سيأتي. تمت حاشية بحر.

(٣) مفهوم قوله: إذا بانت إجماعا أنها إذا كانت زوجة لم يصح استئجارها للخدمة والرضاع وقد تقدم له | جواز استئجار الزوجة للرضاع، وأما خدمة البيت فهي واجبة على الزوجة كما تقدم له |. تمت.

(٤) أي في كتاب الأمالي. تمت.